شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٢–٢٣٥

حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص لظهور ظروف مشددة تبرر الحكم بعقوبة الجناية – تقديم القضية لقاضى الاحالة بالتطبيق للمـادة ١٤٨ تحقيق جنايات – التقرير باحالتها لمحكمة الجنح بالتطبيق لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ – معارضة النيابة أمام أودة المشورة – قرارها بعدم الاختصاص بدعوى أن المعارضة قائمة على مسألة قانونية – نقض . عدم صحة ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٩ ينـايـرسـ__نة ١٩٣٠
المواد
المادة ١٤٨ تحقيق جنايات ؛ قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (المادة الثانية) ؛ مادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

ان الامر الصادر من قاضى الاحالة باحالة الدعوى للمحكمة الجزئية نظرا لوجود ظروف مخففة تبرر هذه الاحالة طبقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها بالحادثة لمـا فيها من الدلائل على كونها جناية . وان الطعن بطريق النقض فى هذا الامر غير جائز لان الطعن بهذا الطريق فى أوامر قاضى الاحالة لا يسوغ الا فيما كان منها صادرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو باعادة القضية للنيابة لان الافعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة وكان الطعن خطأ فى القانون . أما الامر الصادر باحالة القضية الى محكمة الجنح لا لان الحادثة جنحة بل لانها جناية اقترنت بظروف مخففة فالطعن فى مثله عند الاقتضاء لا يكون الا أمام غرفة المشورة بحسب المـادة الثانية من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ وان المـادة الثانية من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أتى نصها عاما فهو يشمل ما كان من المعارضات مبنيا على الخطأ فى تقدير الوقائع وما كان مبنيا على الخطأ فى التقديرات القانونية . طنطا الابتدائية حكم استئناف ٨ أغسطس سنة ١٩٢٨ ونقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٩ (المحاماه – السنة التاسعة – رقم ٦٠٦ و ٥٧٤)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Berzy Bey, Mahmoud Samy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Mahmoud Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC, contre MOHAMMAD AHMAD ALY. Jugement d'incompétence du tribunal correctionnel pour existence des circonstances aggravantes justifiant la condamnation aux peines criminelles—Transmission de l'affaire au juge de renvoi par application de l'article 148 C.I.C.—Ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel en vertu de la loi du 19 octobre 1925—Opposition du parquet par devant la chambre du Conseil—Ordonnance d'incompétence pour le motif que l'opposition est fondée sur une question de droit—Cassation—Non validité. L'ordonnance du juge de renvoi renvoyant l'affaire devant le tribunal Sommaire pour cause de circonstances atténuantes justifiant ce renvoi, en conformité du Décret-Loi du 19 octobre 1925, est une ordonnance valable dont l'exécution ne saurait être empêchée par le fait que le tribunal correctionnel aurait précédemment rendu un jugement définitif d'incompétence considérant l'affaire comme criminelle par les indices qu'elle renferme(1) Le recours en cassation contre cette ordonnance n'est pas admissible, ce recours n'étant permis, en effet, que contre des ordonnances de non lieu ou de renvoi au parquet parce, que, les faits imputés au prévenu ne constituent qu'un délit ou une contravention et pour fausse application de la Loi. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du chef que le fait constitue non un délit, mais un crime accompagné de circonstances atténuantes ne peut être éventuellement attaquée que par devant la Chambre du Conseil, conformément à l'article 2 du Décret-Loi du 19 octobre 1925. L'article 2 du Décret-Loi du 19 octobre 1925 comporte un texte général qui comprend les oppositions tant pour erreur de fait que pour erreur de droit. (1) Voir en ce sens cass. 19 déc. 1928 (B.O. XXXI. No. 4). Contra. Trib. App. Tanta 8 août 1928, et Cass. 23 mai 1929 (Al Mohamah IX, No. 606 et 574).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا