شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٢

بـ__لاغ كاذب – شرط حصوله من المبلغ بدون طلب من الجهة الحكومية – علم الجهة الحكومية قبل التبليغ بالأمر المبلغ عنه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٩ ينـايـر سـ__نة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

انه وان كان من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون أخبـار الجهة الحكومية عن الامر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة الا أنه متى تحقق هذا الاختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط ولا يلزم معه أن يكون الاخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر اذ القانون لا يشترط أن يكون الاخبار حاصلا عن أمر مجهول لدى ذوى السلطة . انظر فى هذا المعنى : نجع حمادى الجزئيـ__ة ٢٩ مارس سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية – السنة السادسة – رقم ٩٤) وطنطا الابتدائية حكم استئناف ١٨ أكتوبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ١٠) ونقض ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية – السنة السادسة عشرة – رقم ٥٤) و ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة – رقم – ١٧)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim bey Soudan, Zaki Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). SAMI YACOUB contre MINISTÈRE PUBLIC. Fausse dénonciation—Faite par le dénonciateur sans demande de l'autorité—Connaissance par l'autorité du fait dénoncé antérieurement à la dénonciation. Bien que l'un des éléments du délit de fausse dénonciation réside dans la dénonciation spontanée de l'acte punissable à l'autorité publique c'est à dire, sans la demande de cette dernière, cependant, lorsque cette spontanéité est constatée, elle suffit à elle seule pour établir cet élément. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation spontanée ne soit pas précédée d'une autre dénonciation, la loi n'imposant pas que la dénonciation soit faite au sujet d'un acte ignoré de l'autorité. Voir en ce sens Trib. Som. Nag Hamady 29 mars 1905 (B.O., VI, No. 94), trib. app. Tanta 18 oct. 1913 (B.O., XV, No. 10), Cass. 27 fév. 1915 (B.O., XVI, No. 54) et 9 déc. 1916 (B.O., XVIII, No. 17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا