شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣١

قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ – اعذار قانونية – ظروف مخففة – احالة الجنايات الى محكمة الجنح – وصف الجريمة – عدم تغييره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٩ مايو سـ__نة ١٩٢٩
المواد
قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

الغرض من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ هو مجرد نقل الاختصاص فى بعض الجنايات من محكمة الجنايات الى محكمة الجنح نقلا جوازيا لا الزاميا وهـذا النقل لا يغير مطلقا من طبيعة الجريمة ونوعها القانونى ولايمس أدنى مساس بما تقتضيه مواد القانون المنطبقة عليها من جهة أصل العقاب وما يسمح به القاضى الذى يقبل العذر أو يرى التخفيف بل كل ذلك يبقى على أصله وقوته وغاية الامر أن قاضى الجنح يحل فى الحكم بموجب ذلك محل قاضى الجنايات . يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٨ فبراير سنه ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية السنة الثلاثين – رقم ٨٠/١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 9 MAI 1929. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaki Berzy Bey, Abdel Baki Zaki el Kocheiry Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FATMA BENT HASSAN EL KHOLI. Décret-Loi du 19 octobre 1925—Excuses légales—Circonstances atténuantes—Renvoi des affaires criminelles devant les tribunaux correctionnels—Caractère d'infraction—Non modification. Le Décret-Loi du 19 octobre 1925 prévoit purement et simplement le transfert facultatif et non obligatoire de la compétence de la Cour d'assises aux tribunaux correctionnels dans certaines affaires criminelles. Mais, ce transfert ne modifie nullement le caractère de l'infraction qui conserve la nature que la loi lui a attribuée et ne porte aucune atteinte ni aux dispositions du texte y applicable quant à la peine, ni à la décision du juge par rapport aux excuses légales ou la mitigation de la peine. En conséquence, le tout reste maintenu tel qu'il est, et tout au plus le juge correctionnel se substitue, en vertu du dit Décret-Loi, à la Cour d'Assises. Voir en ce sens : Cass. 28 fév. 1929 (B.O. XXX, No. 80/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا