شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٧–٢٢٩

١ — حق الشفعة – صفته – عدم جواز وراثته . ٢ — حق الشفعة – شرط تملك الشفيع للعقار وقت البيع – وفاة الشفيع . لا حق للوارث فى الشفعة .

المحكمة
محكمة اسـ__تئناف مصر — دوائر مجتمعة
التاريخ
٣ مايو سـ__نة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — حق الشفعة حق ضعيف لانه عبارة عن حق طلب التملك فهو مجرد رأى ومشيئة وعلى ذلك لا يمكن أن يستعاض عنه أو أن يورث فهو حق لاحق بشخص الشفيع لا ينتقل منه لغيره . ٢ — يشترط لحق الشفعة أن يكون الشفيع مالكا لمـا يشفع به من وقت البيع الى وقت الاخذ بالشفعة فاذا زال ملكه قبل ذلك بطلت الشفعة بزوال سببها ولا ينتقل حق الشفعة لمن آل اليه الملك . وعلى ذلك فاذا مات الشفيع بطلت شفعته ولم تنتقل لورثته لان الوارث انما يملك بالميراث من وقت الوفاة وهى حادثة بعد البيع . يراجع فى هذا المعنى أسيوط الابتدائية حكم اسـ__تئناف ٧ نوفبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية – السنه الأولى – صفحة ٣٠) ودمنهور الجزئية ١٦ يونيه سنة ١٩٠٦ (المجموعه الرسمية – السنة السابعة – رقم ١١٧) وأسيوط الابتدائية ٣ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية – السنة التاسعه عشر – رقم ١١٣) والاسكندرية الابتدائية ١٣ نوفبر سنة ١٩٢٦ (المجموعه الرسمية – السنة السابعة والعشرين – رقم ١٠٧) واستئناف مختلط ١٦ يناير سـ__نه ١٩٢٣ (مجلة التشريع والقضاء – السنة الخامسة والثلاثين – صفحة ١٥٤) وعكس ذلك استئناف ٢ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية – السنة الثالثة عشرة – رقم ٣٣/١)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE Chambres Réunies 3 MAI 1930. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; El Sayed Abdel Hadi el Guindy Bey, Mohammad Farid el Chaféi Bey, Moustapha Mohammad Bey, Abdel Azim Rachid Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Nazif Bey, Mahmoud el Margouchy Bey, Abdel Baky Zaki el Kocheiry Bey, Allam Mohammad Bey, Moustapha Hanafy Bey, Mahmoud Aly Serour Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Soliman El Sayed Bey, Aly Zaky el Oraby Bey, (C.C.) SALEM CHABAN EFF. ET AUTRES contre SAYED MOHAMMAD BEY ET AUTRES. (I) Droit de préemption—Caractère—Non transmissible par voie d'héritage. (II) Droit de préemption—Condition d'appropriation de l'immeuble par le préempteur au moment de la vente—Décès du préempteur—Son héritier n'a pas droit à la préemption. I. Le droit de préemption est un droit strict, parce qu'il consiste à formuler une demande d'appropriation ; c'est donc une simple faculté. Ce droit étant attaché à la personne du préempteur, ne peut être par conséquent échangé ni transmis par héritage. Il faut que le préempteur soit propriétaire du bien au moyen duquel il fait valoir son droit du jour de la vente jusqu'au jour de la prise par préemption, mais si sa possession prenait fin antérieurement à cette époque, son droit de préemption s'éteint par la disparition de sa cause et ne saurait être dévolu aux héritiers, car l'héritier ne devient propriétaire par héritage que du jour du décès qui survient postérieurement à la vente. Voir en ce sens : Trib. Ap. Assiout 7 nov. 1899 (B.O.I., p. 30), Trib. Som. Damanhour 16 juin 1906 (B.O. VII, No. 117), Trib Assiout 3 fév 1918 (B.O. XIX, No. 113), Trib. Alexandrie 13 nov. 1916 (B.O. XXVII, No. 107), App. Mixte 16 janv. 1923 (B.L.J., XXXV, p. 154). Contra. App. 2 janv. 1912 (B.O. XIII, No. 33/I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا