شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٧

مسئولية مدنية – تعويض – ضرر – خطأ – شروط توفره .

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئيـ__ة
التاريخ
٢٨ مارس سـ__نة ١٩٢٩
المواد
(المـادة ١٥١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

أسـاس المسـئولية فى التشريع المصرى يرجع الى نص المادة ١٥١ من القانون المدنى ولم يرد فى نص هذه المادة تفريق بين أنواع المسئولية وفى جميع الاحوال يجب أن يثبت الخطأ من جانب الفاعل للضرر المطلوب فيه بالتعويض . وعلى ذلك فلا مسئولية على مصلحة السكة الحديد اذا تطاير الشرر من قاطرة فأحدث حريقا اذا ثبت عدم التقصير من جانب المصلحة . يراجع فى هـ__ذا المعنى استئناف ١٩ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسميه – السنة العاشرة – رقم ٥)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY. 28 Mars 1929. Ahmad Abdel Latif Bey (J.). CHEIKH IBRAHIM MOHAMMAD NEGM, contre LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS Responsabilité civile—Dommages-intérêts—Préjudice—Faute—Condition d'existence de la faute—(Article 151 C.C.). En droit égyptien, la responsabilité découle du texte de l'article 151 C.C. lequel ne fait pas de distinction entre les différentes sortes de responsabilité. Dans tous les cas, on doit prouver que la faute est due à l'auteur du préjudice auquel les dommages-intérêts sont réclamés. En conséquence, l'Administration des chemins de fer n'assume aucune responsabilité du fait qu'une locomotive lance des étincelles qui causent un incendie, si la négligence de cette Administration n'est pas prouvée. Voir en ce sens App. 19 janv. 1908 (B.O. X, No. 5.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا