شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٤

قسمة الأموال الى حصص – تصديق المحاكم الابتدائية – قاصر – مشمول بالولاية – مشمول بالوصاية .

المحكمة
محكمة قنـا الابتـ__دائية
التاريخ
٣٠ أبريل سـ__نة ١٩٣٠
المواد
(المـادة ٤٥٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٤٥٦ مدنى التى نصت على وجوب تصديق المحكمة الابتدائية على قسمة الاموال الى حصص اذا كان أحد الشركاء قاصرا أو غير أهل للتصرف . انما تقصد بالقاصر المشمول بوصايته دون المشمول بالولاية . يراجع فى هذا المعنى شربين الجزئية ٢٩ أكتوبر سـ__نه ١٩١٧ (المجموعة الرسمية – السنة التاسعة عشرة – رقم ٤٧)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENAH. 30 Avril 1930. MM. Hassan Sadek Rachidy Bey (Prés.) ; Soliman Bahgat Bey, Mohammad Hafez Bey (J.J.) HASSAN IBRAHIM ET AUTRES, contre AÏCHA IBRAHIM YOUSSEF ET AUTRES. Division des biens en lots—Homologation par le tribunal de 1ère instance—Mineur—Tutelle naturelle—Tutelle constituée (Art. 456 C.C.) L'article 456 C.C. qui prescrit l'homologation par le tribunal de première instance de la division des biens en lots, si parmi les copropriétaires il y a des mineurs ou des incapables, vise les mineurs placés sous tutelle constituée et non ceux placés sous tutelle naturelle. Voir en ce sens trib. som. Cherbine 29 oct. 1917 (B.O. XIX, No. 47.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا