شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢٢

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص – محكمة مركزية – اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بالتبعية .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ٣٠ ينايرسـ__نة ١٩٣٠
المواد
(المادة ١١ من قانون محاكم المراكز و ١٥٣ تحقيق جنايات و ٥٠ تشكيل محاكم الجنايات) .

المبادئ المستخلصة

تختص محاكم المراكز الجنائية بنظر الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها متى رفعت اليها تبعا لدعوى عمومية من اختصاصها . يراجع فى هذا المعنى مصر الابتدائية حكم استئناف ٢ ديسمبر سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية – السنة الخامسة عشرة – رقم ٢٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. Jugement en appel 30 JANVIER 1930. MM. Hassan Sadek Rachidy Bey (Prés.), Mohammad Chafik Bey, Abdel Rehim Ghoneim Bey, (JJ) ; Moustapha Abdel Meguid Bey (M.P). MINISTERE PUBLIC contre Ahmad Abdel Salam Selim. Compétence des tribunaux indigènes inter se—Tribunal de Markaz—Compétence pour examiner l'action civile par voie accessoire. (Art. 11 de la loi sur les Tribunaux de Markaz, 153 C.C. et 50 de la loi instituant les cours d'assises.) Les tribunaux répressifs de Markaz sont compétents pour statuer sur une demande civile quel qu'en soit le montant, lorsqu'elle est introduite accessoirement à l'action publique de la compétence des dits tribunaux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا