شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٩

قانون التسجيل – أثر رجعى .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ٨ ينـايـر سـ__نة ١٩٣٠
المواد
(قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

ليس للتسجيل طبقا للقانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ من أثر رجعى . وذلك لتعارض نظرية الاثر الرجعى للتسجيل مع حكمة مشروعيـة القانون الجـديد وهى تثبيت دعائم الملكية العقارية وجعلها بمأمن من فوضى تضارب التصرفات الظاهرة منها والخفية .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. Jugement en appel 8 JANVIER 1930. MM. Hassan Sadek Rachidy Bey (Prés.) ; Mohammad Sadek Bey Abdel Rehim Ghoneim Bey (J.J.). NEFISSAH MOHAMMAD ALY. contre AHMAD IBRAHIM ET AUTRE Loi sur la transcription—Effet rétroactif—(Loi No. 18 de 1923 sur la transcription). La transcription, en conformité de la loi No. 18 de 1923, n'a pas d'effet rétroactif. La rétroactivité de la transcription étant contraire au but de la nouvelle loi qui tend à établir la propriété immobilière d'une façon stable et la mettre à l'abri de toute insécurité résultant des transactions tant ostensibles que secrètes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا