شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٧

هبة – شرط باطل – صحة الهبة – بطلان الشرط .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ١٦ أكتوبر سـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

الهبة المقرونة بشرط باطل تعتبر صحيحة مع بطلان الشرط وعلى ذلك فاذا اشترط الزوج فى هبته لزوجته أن لا تتزوج وقـع الشرط باطلا لمخالفته القـانون والنظام العام وصح الهبة . يراجع فى هذا المعنى فتوى شرعية ١٤ يوليه سنة ١٩٢٠ (المحاماة – السنة السادسة – رقم ٥٥٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. Jugement en appel 16 OCTOBRE 1929. MM. Osman Youssef Aref Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Bey (J.J.). DAME HANA FILLE DE KHALIL AHMAD contre HASSAN KHALIFA. Donation—Condition illégale--Validité de la donation--Nullité de la conditions. Est valable la donation accompagnée d'une condition illégale et cette condition doit être déclarée nulle. En conséquence, lorsque le mari, dans une donation faite à son épouse, stipule qu'elle ne devra pas se remarier, cette condition est nulle, étant contraire à la loi et à l'ordre public et la donation demeure partant valable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا