شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١١–٢١٤

تحويل بالدين – أتمامه بعقد مستقل وبغير التظهير – أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ أبريل سـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا كان تحويل الدين قد تم بمقتضى عقد مستقل وبغير طريقة التظهير القانونية فهو تحويل مدنى تسرى عليه القاعدة العامة من جهة حق المدين فى التمسك قبل المحال بالدفوع التى له أن يتمسك بها قبل الحيل . [حاشية مطبوعة أسفل المبدأ] يراجع فى هذا المعنى دالوز العملى (الجزء السابع – صفحة ٦٢٠ – نبذة ١١٨ مع الأحكام الواردة بها – وصفحة ٦٤٤ – نبذة ٤٣٩ و٤٤١ و٤٤٣ و٤٤٤)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 2 AVRIL 1930. MM. Moustapha Mohammad Bey (Prés.), Mahmoud Aly Sourour Bey ; Soliman el Sayed Bey (C.C.). SAID AHMAD IBRAHIM EL DIB EFF contre MOHAMMAD EL ORABY EFF. Endossement—Donné par acte séparé—Effet. L'endossement donné par acte séparé et sans la forme régulière au dos du titre, est une cession d'un caractère civil soumise aux règles générales qui mettent le souscripteur en droit d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il pourrait opposer à l'auteur de l'endossement. Voir en ce sens : Dalloz Pratique (T., VII, p. 620, No.118 avec les jugements y mentionnés et p. 644, No. 439, 441, 443, 444).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١١–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا