شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١١

استئناف فى المواد المدنية – ميعاده – ابتداء الميعاد – صورة الحكم المعلنة الى الخصم – خلوها من الصيغة التنفيذية

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ ديسمبر سـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

يكفى لابتداء ميعاد الاستئناف اعلان الخصم بصورة كاملة للحكم يعلم منها علما تاما ما الذى صدر عليه من حكم وفى أية خصومة صدر وبين من ومن ولم صدر ولهذا يصح اعلان الصورة البسيطة الخالية من الصيغة التنفيذية بل يصح لهذا الخصم الذى أعلنت له صورة الحكم أن يعلنها لخصمه معتبرا اياها أصلا ليجعل ميعاد الاستئناف فى حق هذا الذى أعلن بها أخيرا يبتدىء من تاريخ هذا الاعلان .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 30 DECEMBRE 1929. MM. Zaki Barzy Bey (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). MUNICIPALITÉ D'ALEXANDRIE contre KHALIL IBRAHIM EL ZALABANY ET AUTRES. Appel en matière civile.-Délai—Point de départ du délai—Copie du jugement signifiée à la partie.—Absence de la formule exécutoire. Pour que le délai d'appel commence à courir, il faut qu'une copie entière du jugement soit signifiée à la partie afin de savoir ce à quoi elle a été condamnée, dans quel litige entre quelles parties et pour quel objet le jugement est rendu. Donc, une copie simple non revêtue de la formule exécutoire peut être valablement signifiée, et la partie qui en a reçu signification, peut aussi valablement la signifier, comme original, à l'adversaire pour faire courir, relativement à ce dernier, le délai d'appel à partir de la date de cette signification.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا