شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٩

نزع الملكية للمنفعة العامة — الحكم فى دعوى الثمن – تعويضات ناشئة عن نزع الملكية – عدم جواز رفع الدعوى بشأنها بعد دعوى الثمن

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ أبريل سـنة ١٩٢٩
المواد
(وردت بالمتن مواد قانون نزع الملكية ٨ و١٣ و١٤ و١٥ و٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٧ و٢٨ والمادتان ٨٨ و٨٩ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

الدعوى المرفوعة على الحكومة بثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى دعوى شاملة تتناول الثمن وغيره من التعويضات المترتبة على نزع الملكية فى ذاته وليست قاصرة على الثمن فقط . وعلى ذلك فمتى صدر الحكم بتقدير الثمن لا يجوز مقاضـاة الحكومة بدعوى جديدة لمطالبتها بتعويضات ناشئة عن نزع الملكية لم تشملها دعوى الثمن كالتعويضات التى تترتب على ما يصيب الجزء الباقى من العقار المنزوعة ملكيته من التهديم أو التشويه الذى يمنع استغلاله أو يجعله غير قابل للاستعمال .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 AVRIL 1929. MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.); Mahmoud Samy Bey Allam Mohammad Bey (C.C.). DAME FARIDAH HANEM IBRAHIM KHATOUN contre LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. Expropriation pour utilité publique—Jugement dans l'action en paiement du prix—Dommages-intérêts résultant de l'expropriation — Irrecevabilité de l'action en dommages-intérêts introduite après celle en paiement du prix. L'action contre le Gouvernement en paiement du prix de l'immeuble exproprié pour utilité publique est une action qui tend non seulement à la demande en paiement du prix mais encore aux dommages-intérêts résultant de l'expropriation. En conséquence, lorsque le tribunal fixe le prix, le Gouvernement ne pourrait être actionné en paiement des dommages-intérêts qui ne figuraient pas dans l'action en paiement du prix, tels que ceux résultant de la détérioration ou de la dégradation de la partie restante de l'immeuble exproprié, lesquelles empêchent l'exploitation de l'immeuble ou le rendent impropre à l'usage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا