شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٥

التماس اعادة النظر – غش – شروطه

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٤ أبريل سـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

الغش الذى يعتبر قانونا وجهـا للالتماس هو ايراد الخصم أقوالا أو تقريره وقائع غير صحيحة تؤثر فى عقيدة المحكمة ويكون الخصم جاهلا لها . [حاشية مطبوعة أسفل المبدأ] يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة – السنة السادسة رقم ١٩٠/١) و٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٧ و١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٧ (المحاماة – السنة الثامنة – رقم ١٣٦ و٣٢٣) و١٩ فبراير سنة ١٩٢٩ (المحاماة – السنة التاسعة – رقم ٣٠٢) والازبكية الجزئية ١٠ مارس سنة ١٩٢٧ (والمحاماة — السنة السابعة – رقم ٤٠٢)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT. 24 AVRIL 1929. MM. Abdel Fattah el Sayed Bey, (Prés.) ; Soliman El Sayed Bey, Abdel Aziz Helmy Bey (C,C,), AHMAD AMAR GOUDAH ET AUTRES contre MOUDIRIEH D'ASSIOUT. Requête civile Dol — Conditions. En droit, le dol qui constitue un moyen de requête civile, consiste dans le fait que la partie adverse fait des allégations ou déclare des faits contraires à la vérité que l'autre partie ignore et qui sont de nature à influer sur la décision du tribunal. Voir en ce sens : App. Caire, 7 déc. 1925 (Al Mohamah VI, No. 180/1), 22 nov. 1927, 14 déc.1927 (Al Mohamah VIII, No. 236 et 323), 19 fév. 1929 (Al Mohamah IX. No. 402) et trib. som. Ezbékieh 10 mars 1927 (Al Mohamah, VII, No. 402)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا