شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩٢

المـادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ — عبارة العائد فى حكم المـادة ٥٠ تفسيرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٣ ينـايرسـنة ١٩٣٠
المواد
المادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ · المادة ٥٠ عقوبات (ووردت بالمتن المادة ٤٩ عقوبات والمادة ٢٧٥ والمادة ٤٨ ودكريتو الاجرام الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨)

المبادئ المستخلصة

ان عبارة «العائد فى حكم المادة ٥٠» الواردة بالمادة الاولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ ليس معنـاها «العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ ولا العائد الذى استحق من قبل أن يحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ ولم يحكم عليه فعلا وانما معناها العائد الذى قامت به هذه الصفة لسبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل كما هو مذكور بالشطر الاول للمادة ٥٠ [حاشية مطبوعة أسفل المبدأ] يراجع فى هذا المعنى نقض ١٦ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة – رقم ١٠٥/٢) و٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية – السنة السادسة عشرة – رقم ٥)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Soudan, Zaky Barzy Bey, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). NEFISSAH MOHAMMAD HASSAN, contre. MINISTERE PUBLIC. Art. 1er de la Loi No. 5 de 1908 sur les délinquants d'habitude—Expression "récidiviste aux termes de l'article 50 C.P." citée à l'article 1er de cette loi—Sens. L'expression "récidiviste aux termes de l'article 50 C.P." citée à l'article 1er de la Loi No. 5 du 11 juillet 1908 sur les délinquants d'habitude, ne signifie pas le récidiviste qui a été précédemment condamné en conformité de l'article 50 C.P., ni celui qui devait être antérieurement condamné en vertu du même article et ne l'a pas été, mais bien, le récidiviste ainsi qualifié pour avoir été précédemment condamné à deux peines restrictives de la liberté d'une année au moins chacune etc., ainsi qu'il est énoncé à la première partie de l'article 50 C.P. Voir : en ce sens : Cass. 16 avril 1910 (B.O. XI, No. 105/2) et 26 sept. 1914 (B.O. XVI, No. 5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا