شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٩٠

اتلاف المزروعات — الفقرة الأولى من المـادة ٣٢١ عقوبات • تطبيقها — الفقرة الثالثة من هذه المـادة — تطبيقها •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٣ ينــايرســنة ١٩٣٠
المواد
(المـادة ٣٢١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تنطبق الفقرة الاولى من المادة ٣٢١ عقوبات الخاصة باتلاف المزروعات ، على الاتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعا من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال والبرسيم والخضر أو ثمارا على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات وهذا كله بقطع النظر عن طريقة الاتلاف وعما اذا كان الاتلاف أماتها فعلا أو لم يمتها لان الاماتة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة • أما الفقرة الثالثة من المـادة المذكورة فتطبق على الاتلاف المميت الواقع لصنف الاشجار وبطعوم الاشجار وبالنباتات التى هى من قبيل الاشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ولا يلزم فيه أن يكون واقعا على مجموعه بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد • [حاشية أسفل العمود:] يراجع فى هــذا المعنى احالة مصر ١١ مارس سنة ١٩٠٨) وبنها الجزئية ١١ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة — رقم ٢/٨٠ ويراجع نقض ٤ فبراير سنة ١٩١١ والمجموعة الرسمية — السنة الثانية عشرة رقم ٤٥) ودالوز العملى (الجزء التاسع — صفحة ٣٢ — نبذة ٦٨ — ٧٢) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Zaki Barzi Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MAHDY METWALLY EL SAWAH contre MINISTÈRE PUBLIC. Dévastation de récoltes—1er alinéa de l'article 321 C.P.—Application—3me alinéa du dit article—Application. (Art. 321 C.P.). Le 1er alinéa de l'article 321 C.P. relatif à la dévastation des récoltes s'applique à la dévastation d'une collectivité de plantations, soit que cette collectivité comprend de petites plantes d'une espèce quelconque, des récoltes à productions ou les productions elles mêmes, tels que du blé, du bersim, des légumes, soit des fruits pendants ou d'autres plantations similaires et ce, indépendamment tant du moyen dont la dévastation a été opérée que du fait que cette dévastation les a fait effectivement périr ou non, car l'acte de faire périr n'est pas prévu par le législateur dans le dit alinéa. Quant au 3me alinéa, il s'applique à la dévastation qui fait périr un ou plusieurs arbres, greffes ou toute plantation de la nature des arbres dont une unité peut avoir une certaine valeur. Cette dévastation ne doit pas être nécessairement commise sur un groupe de plantes, mais il suffit qu'elle le soit sur une unité. Voir en ce sens : Renvoi Caire 11 mars 1908, Trib. Som. Benha 11 fév. 1908 (B.O. IX, No. 86/2), Cass. 4 fév. 1911 (B.O. XII, No. 45) et Dalloz pratique, (T. IX. p. 32, No. 68-72).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا