شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٩

١ – الجرائم التى تقع أثناء الجلسات – المحاكمة عليها – محاكم جنائية – محاكم مدنية – أقوال النيابة . ٢ – محاكمة فورية – عبارة "من تلقاء نفسها" فى المـادة ٨٩ مرافعات – معناها . ٣ – محام – المأمورون الموظفون بالمحاكم – عدم اعتبار المحامى منهم . ٤ – اسناد خطأ للمحكمة – اهانة – قذف .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ ينـايرسـنة ١٩٣٠
المواد
(المـادة ٢٣٧ تحقيق جنايات . المادتان ٨٦ و٨٩ مرافعات . المـادة ١١٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — تحتم المادة ٢٣٧ تحقيق جنايات سماع أقوال النيابة فى المحاكمة السريعة على الجرائم لتى تقع أثناء الجلسات فى المحاكم الجنائية وهذا على خلاف نص المادة ٨٩ مرافعات الخاصة بالمحاكمة فى مثل هذه الجرائم أمام المحاكم المدنية فقد وردت خالية من ذكر النيابة . وعلى ذلك فسماع أقوال النيابة مقصور على المحاكمة الفورية أمام المحاكم الجنائية وليس من الوجوب اتباع هذا الاجراء فى تلك المحاكمات أمام المحاكم المدنية . ٢ — المقصود من عبارة «من تلقاء نفسها» الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٨٩ مرافعات هو تخويل المحكمة المدنية سلطة المحاكمة والحكم بلا طلب من أحد ، وقد خولها الشارع هذا الحق تمكينا لها من حفظ كرامة القضاء بالاسراع فى محاكمة من يعتدى عليه وايقاع العقاب به فورا أثناء انعقاد الجلسة . ٣ — لا يصح قانونا اعتبار المحامى فى مصر من المأمورين الموظفين بالمحاكم الذين أشارت اليهم المادة ٨٦ مرافعات لان لائحة ترتيب المحاكم الاهلية لا تعد من المأمورين الموظفين بالمحاكم الا موظفى الحكومة من كتبة ومحضرين ومترجمين . وكل ما يمكن قوله بالنسبة للمحامى هو أنه قد يؤدى عرضا وظيفة لدى المحكمة ويمكن فى أثناء أدائه اياها أن تنسحب عليه حماية المادة ٨٩ مرافعات . ٤ — اسناد الخطأ للمحكمة عقب اصدارها الحكم فى قضية ما ولو كانت مخطئة فى الواقع ، يعد اهانة لها تقع تحت نص المادة ١١٧ عقوبات ولا محل لاعتبار هذا العمل قذفا يجيز اقامة الاثبات على صحة ما أسند من وقائعه وعدم مؤاخذة القاذف الا اذا لم يثبت صحة ما قذف به . [حاشية مطبوعة أسفل العمود الأيسر] أشار الحكم الى : (١) دالوز العملى (الجزء الثانى – صفحة ٥١ – نبذة ٣٣٢) وبابون (كتاب قاضى المصالحات – الجزء الأول – نبذة ٧٤٣ – ٧٧١) ونقض فرنسى فى ٢٦ يناير سنة ١٨٥٤ و٢٥ يونيه سنة ١٨٥٥ دوائر مجتمعة (دالوز الدورى لسنة ١٨٥٥ – صفحة ٤٣١ – ٤٣٢ و٤٢٣ – ٤٣١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaki Barzy Bey, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey ; (C.C.); Mohammad Galal Sadek Bey. (M.P.). ALY EFF. EL HALAWANY, contre MINISTERE PUBLIC. I. Délits d'audience—Poursuite—Tribunaux répressifs—Tribunaux civils—Réquisition du M.P. II. Poursuite immédiate—Expression "d'office" citée à l'article 89 C.P.C.C.—Sens. III. Avocat—Officiers de justice—Avocat considéré comme non officier de justice. IV. Imputation d'une erreur au tribunal—Outrage—Diffamation (Art. 237 C.I.C.—80 et 89 C.P.C.C. et 117. C.P.) I.—L'article 237 C.I.C. exige la réquisition préalable du Membre de Parquet dans la poursuite immédiate contre les infractions commises en cours d'audience des tribunaux répressifs, contrairement à l'article 89 C.P.C.C. relatif à la poursuite de pareilles infractions devant les tribunaux civils, lequel ne prescrit pas la réquisition du Membre du Parquet. En conséquence, la réquisition du membre du Parquet est bornée aux poursuites immédiates devant les tribunaux de répression, sans que cette procédure soit de rigueur devant les tribunaux civils. II.—On entend par l'expression " d'office " citée à l'alinéa 2 de l'article 89 C.P.C.C. le fait par le tribunal civil de poursuivre et juger sans réquisition de quiconque. En effet, dans le but de sauvegarder l'honorabilité du tribunal, le législateur l'a investi d'un tel droit pour poursuivre immédiatement celui qui troublerait l'audience et faire exécuter la peine à son encontre séance tenante. III.—On ne saurait légalement considérer en Egypte l'avocat comme un des officiers de Justice visés à l'article 86 C.P.C.C., car le règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes ne considère officiers de justice que les employés de l'Etat tels que commis, huissiers, et interprètes. Tout au plus, l'avocat remplit occasionnellement une fonction près le tribunal et l'article 86 peut lui être applicable au cours de l'accomplissement de cette fonction. IV.—L'imputation d'une erreur au tribunal à la suite du prononcé d'un jugement, fut-il même en fait erroné, constitue un outrage tombant sous le coup de l'article 117 C.P., et il n'y a pas lieu de considérer cet acte comme diffamatoire de nature à faire permettre la preuve de faits imputés et exempter de la peine l'auteur s'il n'apporte pas la preuve de ces faits. Cité· (1) Dalloz Pratique (T. II, p. 51, No. 332) ; Pabon (Traité théorique et Pratique des Justices de Paix, T. I, No. 743-771). Cass. fr. 26 janv. 1854 et 26 juin 1856 Chamb. réunies (Dalloz Périodique 1855, p. 431-432 et 423-431).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا