شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٦

حكم جنائى — عدم حضور المتهم جلســة المحاكمة — اعتبار الحكم غيابيا — وجوب اعلانه — استئنافه — ميعاده

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ ينــايرســنة ١٩٣٠
المواد
(المـادة ١٦٢ تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان المعول عليه فى المواد الجنائية لمعرفة وصف الحكم ان كان غيابيا أو حضوريا انما هو حضور المتهم جلســة المحاكمة وعدم حضوره فيها فيكون الحكم حضوريا اذا حضرها وغيابا اذا لم يحضرها ولو كان قد حضر فى جلسة سابقة وفى هذه الاخيرة يجب اعلان الحكم للمتهم ويحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الاعلان • أشار الحكم الى نقض ٧ مايو سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية — السنة السادسة والعشرين — رقم ٦٢) و٤ يناير سنة ١٩٢٧ (المحاماه — السنة السابعة — رقم ٤٨٦ و١) ويراجع أيضا فى هــذا المعنى استئناف مصر ١٨ أبريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية — السنة الأولى صفحة ٣٢٢) والمنصورة الابتدائية ٨ يونيه سنة ١٩٠٥ (المحاماة السنة السادسة — رقم ١١٠) ونقض أول نوفمبر سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ٤٨) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 JANVIER 1930. MM Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Barzy Bey, Mahmoud Samy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Fahmy Bey (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre SAID AHMAD SAYED. Jugement en matière pénale—Non comparution du prévenu à l'audience--Jugement considéré comme rendu par défaut—Nécessité de le signifier—Délai (Art. 162 C.I.C.). En matière pénale, le jugement est qualifié par défaut ou contradictoire selon que le prévenu a ou non comparu à l'audience. Le jugement est donc contradictoire lorsque le prévenu s'est présenté aux débats, et par défaut s'il ne comparaît pas, même, s'il a comparu à une audience antérieure. Dans ce dernier cas, le jugement doit être signifié au prévenu et le délai d'appel calculé à partir de la date de la signification. Cité : Cass. 7 mai 1923 (B.O. XXVI, No. 62), 4 janv. 1927 (Al Mohamah VII, No. 486/1). Voir aussi en ce sens : App. Caire 18 avril 1900 (B.O.I, p. 322), Mansourah 8 juin 1925 (Al Mohamah VI. No. 110) et Cass. 1er nov. 1927 (BO. XXIX, No. 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا