شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

سرقة باكراه — تهديد باستعمال السلاح — اكراه •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ يناير ســنة ١٩٣٠
المواد
(المواد ٢٧٠ — ٢٧٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الظاهر من عدم ذكر التهديد باستعمال السلاح فى نص المـادة ٢٧١ عقوبات وعطفه على الاكراه الذى نص عليه فى المادة المذكورة ، أن التهديد باستعمال السلاح لا يكون الجناية التى تقع تحت نص هذه المادة ، الا أنه متى لوحظ أن التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته اكراه لانه يضعف مقاومة المجنى عليــه ويسهل الســرقة ولوحظ أيضا أن القانون سوى بينهما فى حكم المـادتين ٢٧٠ و٢٧٢ عقوبات يكون من المتعين قانونا الاخذ بهذه التسوية بينهما فى حكم المادة ٢٧١ [حاشية أسفل العمود:] يراجع فى هذا المعنى جارسون (تعليقات على القانون الجنائى — الجزء الأول ، المواد ٣٨١ — ٣٨٣ — صفحة ١١٨٧ — نبذة ٢٩) وموسوعات دالوز (الجزء الرابع والأربعون القسم الثانى — صفحة ١٢٢٩ — نبذة ٥٩٥) وأسيوط الابتدائية ٨ يوليه ١٩٢٤ (المحاماه — السنة الخامسة — رقم ٢،٣٨ و٣ و٤)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre MOHAMMAD ABOU ZEID. Vol avec violence—Menace de faire usage des armes—Violence.—(Art. 270-271 et 272 C.P.). Bien qu'il apparaisse, de prime abord, du texte de l'article 271 C.P. qui a cité la violence sans y ajouter la menace de faire usage des armes, que cette menace ne constitue pas le crime tombant sous le coup du dit article, cependant, en remarquant, d'une part, que la menace de faire usage des armes constitue en elle-même une violence de nature à faciliter le vol et enlever à la victime tout moyen de défense et d'autre part, que la loi a assimilé entre eux les deux cas dans les articles 270 et 272, il y aurait lieu de tenir compte de cette assimilation dans l'application de l'article 271. Voir en ce sens : Garçon (Code Pénal annoté-T. I. art. 381-383 No. 29-p. 1187)-Dalloz Répertoire (T. 44-11e partie p. 1229-No. 595)-Trib. Assiout 8 juillet 1924 (Al Mohamah, V. No. 38/2, 3 et 4.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا