شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٣

التماس اعادة النظر • قبوله شكلا • سلطة المحكمة فى نظر الموضوع

المحكمة
محكمة طنطا الابتـــدائية — حكم اســتئنافى
التاريخ
٣١ ديسمبر ســنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

اذا قبــل الالتماس شكلا لحصول غش شاب الحكم الاستئنافى المرفوع عنه الالتماس فان المحكمة عند نظرها فى موضوع الالتماس تصبح حرة دون أن تتقيد بحصول الغش ولها أن تقول بعدم حصوله فتقضى اما بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف أو بالغائه أو بتعديله • أشار الحكم الى : استئناف مختلط ٢١ نوفبر سنة ١٩٢٢ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الخامسة والثلاثين — صفحة ٤٣) وجابيو (مبادئ المرافعات المدنية والتجارية — الطبعة الرابعة لسنة ١٩٢٩ — صفحة ٦٨٧ — نبذة ١١١٦) وعبد الفتاح السيد بك — دمرتو (كتاب المرافعات المدنية العلمى والعملى — صفحة ٤٩٣ — ٤٩٤ — نبذة ٤٨٦) •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA Jugement en Appel 31 DÉCEMBRE 1929 MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.); Gamal el Dine Abazah Bey, Mahmoud Allam Bey (J.J.). HUSSEIN BASTAWISSY. contre HASSAN HASSAN SAID AHMED ET AUTRES. Requête Civile—Recevabilité en la forme—Compétence du Tribunal pour examiner le fond. Lorsque la requête civile est reçue en la forme pour dol affectant le jugement en appel objet de la requête, le tribunal en statuant sur le fond de l'affaire et sans être lié par le fait qu'il y eut dol, est libre de dire qu'il n'y a pas eu dol et de confirmer, rétracter ou modifier le jugement appelé. Cité : App. Mixte, 21 nov. 1922 (B.L.J., XXXV, p. 43), Japiot (Traité élémentaire de Procédure Civile, et Com., 4ème édition de 1929-p, 687-No 1116) et Abdel Fattah el Sayed Bey—Dessertaux (Traité théorique et pratique de Procédure Civile et Com , p. 493-494, No. 486.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا