شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٦

سند • سند مختلط • تقادم مسقط • سقوط حق المحول اليه • اليمين المذكورة بالمـادة ١٩٤ تجارى • توجيهها • شروطه •

المحكمة
محكمة طنطا الابتـــدائية — حكم اســتئنافى
التاريخ
٢٠ نوفمبر ســنة ١٩٢٩
المواد
(المـادة ١٩٤ تجارى)

المبادئ المستخلصة

اذا كان السند مختلطـا أى تجاريا بالنسبة للدائن ومدنيا بالنسبة للمدين سقط حق الدائن فى المطالبة به بمقتضى الخمس سنوات المنصوص عنها بالمادة ١٩٤ تجارى • وكذلك يسقط حق المحول اليه حتى ولو لم يكن تاجرا • أشار الحكم الى : ليون كان (موجز شرح القانون التجارى — الطبعة الرابعة عشرة — صفحة ٣٧٨ — نبذة ٣٠٤) واستئناف مختلط ٢٧ أبريل سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثانية والعشرين — صفحة ٢٨٢) وبلاجى (تعليقات على القانون التجارى المختلط — طبعة ١٩٢٩ — صفحة ١٨٦ — نبذة ٣٠)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA Jugement en Appel 20 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.); Gamal el Dine Abazah Bey, Mahmoud Allam Bey (J.J.). MOHAMMAD YOUSSEF ABD RABBOH ET AUTRES contre CHEIKH MOUSTAPHA ABOUL NAGAH. Effet—Effet mixte--Prescription extinctive--Prescription du droit du cessionnaire (Art. 194 C. Com.). Lorsque l'effet a le caractère commercial pour le créancier et le caractère civil pour le débiteur, le droit à la créance se prescrit par cinq ans, ainsi qu'il est édicté à l'art. 194 C. Com. Le droit du cessionnaire fut-il même non commerçant, se prescrit de la même façon. Cité : Lyon-Caen et Rénault (Manuel de Droit Com., 14ème édition, p. 378, No. 304) et app. mixte 27 avril 1910 (B.L.J., XXII, p. 282) et Palagi (Code de Com. mixte annoté, édition 1929—p. 186—No. 30.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا