شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٣

قانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥ • أثره الرجعى • دعوى • صدور حكم تمهيدى فيها • خضوعها للقانون القديم •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ مارس ســنة ١٩٣٠
المواد
(القانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥ المـادتان ٣٦١ و٣٦٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان قانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥ المعدل لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية ولنصاب ما يجوز استئنافه من أحكامها • لا تسرى أحكامه على الدعاوى التى يكون قد صدر فيها أى حكم ما حضوريا كان أو غيابيا تمهيديا أوتحضيريا أوقطعيا ولا على القضايا المؤجلة لنطق الحكم بل تبقى هذه الدعاوى خاضعة لنصوص قانون المرافعات القديم لان عبارة الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من هذا القانون التى تنص على أنه «لا يسرى هذا القانون على الدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا» ليس المراد منها الاحكام القطعية فقط بل تشمل الاحكام التمهيدية والتحضيرية • [حاشية أسفل العمود:] يراجع استئناف مختلط ٤ فبراير سنة ١٩٠٣ — (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة عشرة — صفحة ١٣٠) وعبد الفتاح السيد بك — ودمرتو (شرح المرافعات المدنية والتجارية — طبعة فرنسية — صفحة ١٤ — نبذة ١٥ الفقرة الأخيرة) وأبو هيف بك (المرافعات — طبعة أولى — نبذة ٦٢٧ و٦٢٩ — صفحة ٣٤١) وجلاسون — تيسيه (المرافعات — الطبعة الثالثة — صفحة ١٢ وما بعدها — نبذة ٦)

Résumé (Français)

BOUR D'APPEL DU CAIRE 10 MARS 1930 MM. Zaki Barzy Bey (Près.); Hamed Fahmy Bey, Yassin Ahmed Bey (CC.). CHAFIK MINA GOUBRAN ET AUTRE contre NASSIF EFF. MANCARIOUS ET AUTRE Décret-Loi du 25 février 1925—Effet rétroactif—Action—Jugement interlocutoire—Assujetti à l'ancienne loi—(Décret-Loi du 25 février 1925—Art. 361 et 362. C.P.C.C.). Les dispositions du Décret-Loi du 25 février 1925 modifiant tant la compétence des tribunaux sommaires et de première instance que le taux d'appel de leur jugement, ne régissent ni les actions dans lesquelles aura été rendu un jugement contradictoire ou par défaut, interlocutoire, préparatoire, ou définitif, ni celles renvoyées pour le prononcé du jugement. En effet, ces actions restent soumises aux dispositions de l'ancienne loi, car les termes du second alinéa de l'article 2 du Décret-Loi qui dispose que ce dernier ne sera pas applicable aux affaires dans lesquelles un jugement contradictoire ou par défaut aura été rendu, ne vise non seulement les jugements définitifs mais aussi les jugements interlocutoires et préparatoires. Voir App. mixte 4 fév. 1903 (B.L.J., XV., p. 130), Abdel Fattah el Sayed Bey—Dessertaux (Traité théorique et pratique de, Procédure Civile et Com. p. 14, No. 15 infra), Abou Heif Bey, (Procédure civile et Com., 1ère, édition, No. 627 et 629, p. 341) et Glasson—Tissier (Traité théorique et pratique de procédure civile, 3ème édition, p. 12 et ss. No. 6).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا