شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٨–١٧٠

المـادة ١٣٧ من لائحة الاجراءات الشرعيــة — حكم الاجراءات التى تمت قبل العمل بموجبا — استبدال أعيان الوقف — عدم وجود اشهاد شرعى — أثره •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ فبراير ســنة ١٩٣٠
المواد
(المـادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحـاكم الشرعية)

المبادئ المستخلصة

المـادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تمنع سماع دعوى الوقف أو الاقرار به أو استبداله الا اذا وجد بذلك اشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى لا يعتـبر حكمها من أحكام الاجـراءات التى تسرى القوانين الصادرة بها على ما قبلها من الحوادث لان القوانين المبينة لما يكون دليل اثبات وما لا يكون ، ومتى يقبل الدليل أو لا يقبل وشرط قبوله لا تسرى على ما تم اثباته من المعاملات وفق ما كان مرعيا من قواعد الاثبات يوم وقوعها • وعلى ذلك فاذا تصرف ناظر الوقف باستبدال أعيان للوقف قبل العمل بهذه المادة فان الاشهاد العرفى بهذا الاستبدال يعتبر صحيحا شرعا وقانونا •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 24 FÉVRIER 1930 MM. Zaky Barzy Bey (Prés.); Soudan, Hamed Fahmy Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre HOIRS MAHMOUD MOHAMMAD BEY ET AUTRES. Art. 137 du Décret portant réorganisation des Mehkémehs et réglementation de leur procédure—Portée de la procédure accomplie avant la mise en vigueur de ce Décret—Echange des biens Wakfs—Absence d'Ichhad-Effet (Art. 137 du Décret portant réorganisation des Mehkémehs et réglementation de leur procédure). L'art. 137 du décret portant réorganisation des Mehkémehs et réglementation de leur procédure qui met obstacle à la recevabilité d'une action en wakf, en aveu de constitution de ce wakf ou en substitution d'un bien wakf à moins d'un Ichhad dressé par devant le Cadi, ne constitue pas une procédure rétroactive. Car les lois établissant les moyens de preuve, l'admissibilité, l'inadmissibilité et les conditions de cette admissibilité ne s'appliquent pas aux faits dont la preuve a été établie d'après les règles adoptées à l'époque où ils ont eu lieu. Partant, est valable tant au point de vue cherï que légal, l'Ichhad privé portant substitution d'un bien wakf à un autre avant la promulgation du dit décret.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا