شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٨

بيع • استحقاق فى تركة • شروطه • بيع أشياء معينة فى التركة • اعتباره بيعا عاديا •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ فبراير ســنة ١٩٣٠
المواد
(المـادة ٣٥٠ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) بيع الاستحقاق فى تركة يجب أن ينصب على مجموع من الاموال المختلفة فاذا باع الوارث استحقاقه فى شىء معين أو فى أشياء معينة بحيث يمكن تسليم المبيع للمشترى بدون حاجة الى قسمة التركة فلا يعتبر ذلك بيع استحقاق فى تركة بل يعتبر بيعا عاديا تسرى عليه أحكام البيع ولا تنطبق عليه الاحكام الخاصة ببيع الاستحقاق • [حاشية أسفل العمود:] يراجع فى هذا المعنى دالوز (تعليقات على القانون المدنى الفرنسى — الجزء الرابع — المادة ١٦٩٦ — نبذة ٤ — ٦ — صفحة ٢٨٠) وهودرى — لاكنترى وسينيا (كتاب البيع والمبادلة — الطبعة الثالثة — صفحة ٨٩٨ — نبذة ٨٦٤ وما بعدها) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19 FÉVRIER 1930 MM. Moustapha Mohammad Bey (Prés.); Mahmoud Aly Sorour Bey, Soliman el Sayed Bey (CC.) (1) DAME BADI'AH MOHAMMAD EL KHOLY ET AUTRES contre MOHAMMAD SADEK EL KHOLY EFF. ET AUTRES (2) MOHAMMAD SADEK EL KHOLY EFF. ET AUTRES contre DAME BADI'AH MOHAMMAD EL KHOLY ET AUTRES Vente d'hérédité—Conditions—Vente d'objets déterminés de la succession—Considérée comme vente ordinaire (Art. 350 C.C.). La vente d'une hérédité doit porter sur un ensemble de biens différents. Mais, lorsqu'un héritier vend ses droits sur un ou des objets déterminés qui peuvent être livrés à l'acheteur sans qu'il y ait lieu à partage de la succession, c'est alors une vente ordinaire, qui n'emprunte aucune des règles spéciales à la vente d'hérédité. Voir en ce sens : Dalloz, Codes annotés (Code Civil, T. IV, art. 1696, Nos. 4 et ss.), Baudry—Lacantinerie et Saignat (De la Vente et de l'Echange, 3ème édition, p. 898, No. 864 et ss.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا