شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦٣

التماس اعادة النظر · حجز ورقة بمعرفة الخصم · شروطه

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

لكى يكون حجز الورقة بمعرفة الخصم وجها موجبا لالتماس اعادة النظر يجب أن تتوافر أركان ثلاثة (الاول) أن تكون الورقة قاطعة فى الدعوى (الثانى) أن تكون هذه الورقة محجوزة بفعل الخصم نفسه لا بفعل شخص آخر خارج عن الخصومة الا اذا أصبح الملتمس فى حالة يستحيل معها تقديم هذه الورقة بفعل الخصم (الثالث) أن يكون هناك سوء نية من الخصم أو غش منه قد أثر على عقيدة المحكمة فان كان الحجز عن حسن نية فلا وجه للالتماس ·

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19 FÉVRIER 1930 MM. Moustapha Mohammad Bey, (Prés.); Mahmoud Aly Sorour Bey, Soliman el Sayed Bey (CC.). CHEIKH ALY EL ADL EL TIBANY contre ABDOH EL SAYED MOHAMMAD. Requête civile—Rétention de pièces par la partie adverse—Conditions. Pour que la rétention d'une pièce donne lieu à requête civile, l'existence de trois éléments s'impose : 1º que la pièce soit décisive dans l'action, 2º que la pièce ait été retenue par le fait de la partie adverse elle-même et non par le fait d'un tiers étranger au litige et que la partie requérante a été dans l'impossibilité d'en faire usage, 3º qu'il y ait ou mauvaise foi de la partie adverse ou dol de nature à influer sur la décision. Il n'y a donc pas lieu à requête civile si la pièce est retenue de bonne foi. Voir en ce sens : Dalloz pratique (T.X., p. 319, Nos. 192-194, 199, 200 et 203).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا