شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

بيع جزء من عقار بيع الجزء الباقى لمشتر جديد · تسجيل العقد الثانى · حق الأخذ بالشفعة · الاسبقية بين المشترين

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ فبراير سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا اشترى شخص جزءا من عقار واشترى آخر الجزء الباقى وسجل الثانى عقد البيع ولم يسجله الاول ، فليس لمن سجل أن يطالب بالشفعة فى نصيب المشترى الاول على اعتبار أنه أصبح بحكم تسجيل عقده مالكا لما يستشفع به ، لان الاسبقية بالتسجيل لا تكون الا بين أصحاب الحقوق العينية وحق الشفيع فى طلب الاخذ بالشفعة ليس حقا عينيا فى العقار المشفوع Jus in rem بل هو حق شخصى يتعلق بالعقار فقط Jus as rem وهو لذلك لا يزاحم المشترى بحق عينى على العقار المشفوع حتى يقال أن الغلبة بينهما فى هذه المزاحمة تكون لصاحب العقد المسجل · وعلى ذلك فالذى يجب تحققه فى قضايا الشفعة هو أسبقية الشفيع فى الشركة أو الجوار وطروء المشترى عليه فأيهما وقع شراؤه أولا كان هو الذى يستشفع دون الثانى ·

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 17 FÉVRIER 1930 MM. Zaky Barzy Bey (Prés.); Soudan, Hamed Fahmy Bey (CC.) MOHAMMAD TAWFIK SAAD EFF. ET AUTRE contre SABRAH GHONEIM MOHAMMAD ET AUTRE Vente d'une partie d'immeuble—Vente de l'autre partie à un deuxième acheteur—Transcription du second acte—Droit de préemption—Priorité des acheteurs. Lorsqu'une personne a acheté une partie d'un immeuble sans transcrire son acte et qu'un second acheteur de l'autre partie a transcrit le sien ; ce dernier ne peut exercer son droit de préemption sur la part du premier acheteur pour la raison qu'il est devenu par la transcription de son acte, propriétaire d'un bien lui donnant droit à préempter ; car la priorité résultant de la transcription ne prévaut qu'en ce qui concerne les droits réels, tandis que le droit du préempteur n'est pas un droit réel sur l'immeuble préempté "jus in rem", mais bien un droit personnel "jus as rem". Donc le second acheteur, par le fait de sa transcription, ne peut se prévaloir d'un droit réel à l'égard du premier acheteur pour préempter et croire que le propriétaire de l'acte transcrit l'emporte sur l'autre. En conséquence, ce qu'il faut vérifier dans les actions en préemption, c'est l'ancienneté du préempteur dans la copropriété ou le voisinage et la survenue de l'acheteur ; et l'acquéreur, le premier en date, peut, à l'exclusion de l'autre, exercer son droit de préemption.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا