شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٩–١٥٨

١ — موظف · أرتكابه جريمة · اعفاؤه · شروطه · (المادة ٥٨ ع) ٢ — حرية شخصية · جرائم الاكراه وسوء المعاملة · جرائم حبس بدون وجه حق · تطبيقها على الموظفين · ٣ — جرائم الاكراه وسوء المعاملة · ظروف مشددة · تشديد العقوبة · نص عام · ٤ — مدع مدنى · ضرر · تعويض مطالبة الحكومة به · جواز ذلك · (المواد ٥٨ و ٢٤٢ و ٢٤٤ عقوبات) ·

المحكمة
محكمة جنايات المنصورة
التاريخ
١٥ يناير سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٥٨ ع ؛ المواد ٥٨ و ٢٤٢ و ٢٤٤ عقوبات ؛ المواد ١١٠ — ١١٦ عقوبات ؛ المواد ٢٤٢ — ٢٥٣ عقوبات ؛ المادة ٢٤٤ عقوبات ؛ المادة ٢٤٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لاجل تطبيق المادة ٥٨ من قانون العقوبات واعفاء الموظف الاميرى الذى يرتكب فعلا جنائيا يتعين أن تتوافر شروط ثلاثة : (أولا) أن تكون الاوامر صادرة من رئيس لمرءوس تجب عليه الطاعة قانونا فاذا لم يكن الآمر رئيسا قانونيا للمأمور كان هذا المأمور مسئولا عن انفاذ أمره ، واذا كان الآمر رئيسا قانونيا له وتجاوز القانون بالامر الذى أصدره اليه فأنفذه المرءوس مع علمه بهذا التجاوز فانه يكون مسئولا عنه أيضا · (ثانيا) أن يكون الامر المعطى ذا علاقة بشؤون الآمر الرسمية واختصاصه القانونية · (ثالثا) أن يكون المأمور جاهلا ما انطوى عليه الامر الصادر اليه من نية الاجرام فاذا كانت هذه النية من الوضوح بحيث لا تخفى على المأمور فانه بانفاذه هذا الامر قصدا وهو عالم بما فيه من العيب ينضم الى الآخر فى جريمته ويشترك معه فيها · ٢ — وضع الشارع المصرى فى قانون العقوبات سلسلتين من النصوص القانونية لحماية الحريات الشخصية ونص فى السلسلة الاولى (المواد ١١٠ — ١١٦ عقوبات) على عقاب الموظفين على جرائم الاكراه وسوء المعاملة التى تقع منهم على الافراد ثم جاء فى السلسلة الثانية (المواد ٢٤٢ — ٢٥٣ عقوبات) ونص نصا عاما على معاقبة من يقبض على الناس ويحبسهم بدون وجه حق · وهذا التعميم بعد التخصيص يدل بجلاء على أن الشارع انما قصد بالتعميم أن تشمل نصوصه الموظفين والافراد سواء بسواء · وعلى ذلك يجب اعتبار كل من يرتكب من الموظفين فعلا من الافعال المنصوص عنها فى السلسلة الثانية داخلا فى حدودها وتتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها · ٣ — لا محل للقول بان تشديد العقوبة الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة ٢٤٤ عقوبات انما ينصب على الجزء الاول منها ولا يتناوله أحكام المادة ٢٤٢ عقوبات فهذا القول لا يتفق مع قصد الشارع الذى بعد أن بين الاحوال التى تعتبر فيها الواقعة جنحة والتى تعتبر فيها جناية جاء بنص عام شامل لنصوص المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ وقرر الحالة التى يعاقب فيها بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة والتعبير فى آخر المادة ٢٤٤ بقوله «ويحكم فى جميع الاحوال» يدل على أن المراد أحوال القبض والحبس الواردة فى عموم الباب فى المادة المذكورة وغيرها مما سبقها لا الواردة فى المادة المذكورة دون سواها · ٤ — ضمان الموظف شخصيا لا يعفى الحكومة من ضمانها قبل الشخص الذى أصابه ضرر من جراء سير الاعمال فى مصلحة عامة · وعلى ذلك فللمدعى المدنى الذى أصابه ضرر فى جريمة الاكراه وسوء المعاملة من موظف عمومى أن يطالب الحكومة بحقه فى التعويض سواء أمام المحاكم المدنية أو الجنائية ·

Résumé (Français)

(Page 84) COUR D'ASSISES DE MANSOURAH 15 JANVIER 1930 MM. Mohammad Abdel Hadi el Guindy Bey (Prés.); Mahmoud Ghaleb Bey, Ismail el Hakim Bey (CC.); Zaki Abazah Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre AHMED FARID EL TOHAMY EFF. ET AUTRES (1) Fonctionnaire—Fonctionnaire commettant une infraction—Exemption de la peine—Conditions. (2) Liberté individuelle—Violence et mauvais traitement—Infractions de séquestration illégale—Application aux fonctionnaires. (3) Violence et mauvais traitement—Circonstances aggravantes—Aggravation de la peine—Texte général. (4) Partie civile—Préjudice—Dommages-Intérêts—Action en dommages-intérêts contre le Gouvernement—Admissibilité. (Art. 58, 242, et 244. C.P.). (1) Pour faire application de l'article 58 C.P. et exempter de la peine le fonctionnaire public qui aura commis un acte criminel, il faut trois conditions: (1) Que l'ordre soit donné au fonctionnaire par un supérieur hiérarchique, ordre auquel il doit légalement obéir. Mais lorsque celui qui a donné l'ordre n'est pas le chef compétent du fonctionnaire, celui-ci assume la [Le texte s'interrompt au bas de la page imprimée 14 (PDF 490); la suite se trouve à la page imprimée 15 = PDF 489, hors du présent lot.]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا