شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٩

أجارة · مزاد · اتفاق مخالفة للنظام العام · ضرر · تعويض

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق مزايدون فى اجارة على أن يكف أحدهم عن المزايدة ليتمكن آخر من أخذ الاجارة بقيمة أدنى من التى كان يدفعها لو أن المزاد ترك حرا ، فيعتبر مثل هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام لان من شأنه تحديد حرية التعامل بتمكين شخص أو أشخاص معينين من أخذ أموال الغير بثمن بخس ويترتب عليه مسئولية الذين اشتركوا فيه بتعويض لمن عقد الاتفاق اضرارا به ·

Résumé (Français)

(Page 81) COUR D'APPEL DU CAIRE 18 DÉCEMBRE 1929 MM. Moustapha Mohammad Bey (Prés.): Bahey el Dine Barakat Bey, Ahmad Amin Bey (CC.) MINISTÈRE DES WAKFS contre HOIRS HAMMAD ISMAIL BEY ET AUTRE Location—Enchères—Accord contraire à l'ordre public—Préjudice—Dommages-Intérêts. Une convention faite entre des enchérisseurs à une location pour que l'un d'eux s'abstienne de concourir aux enchères et permette aux autres de se rendre adjudicataires de la location à un prix inférieur à celui qu'ils auraient payé, si les enchères étaient laissées libres, est une convention contraire à l'ordre public, car elle tend à entraver la liberté des opérations en permettant à certaines personnes de s'emparer des biens d'autrui à un prix infime et rend ainsi ceux qui y ont participé responsables de dommages-intérêts au profit de celui au préjudice duquel cette convention a eu lieu. Voir en ce sens: App. Cairo 4 novembre 1923 (B.O. XXVII, No. 17), App. Caire 26 février 1928 (Al Mohamah VIII, No. 528).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا