شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٦

جرائم خطف الأولاد ٠ عدم تطبيقها على الوالدين ٠ (المواد ٢٥٠ — ٢٥٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة جنايات أسـيوط
التاريخ
٢٦ سبتمبر ســـنة ١٩٢٩
المواد
المواد ٢٥٠ — ٢٥٣ عقوبات ؛ المادة ٢٥١ عقوبات ؛ المواد ٣٥٤ الى ٣٥٧ عقوبات فرنسى

المبادئ المستخلصة

ان مواد الخطف التى وردت فى قانون العقوبات (٢٥٠ — ٢٥٣) لا تتناول الآباء والامهات وذلك تأييدا لمــا قرره الفقه والقضاء الفرنساويان فى تطبيق المواد التى أخذ عنها القانون المصرى كما أنه يتفق كل الاتفاق مع أحكام الشريعة الاسلامية ٠ أشار الحكم الى جارو (شرح قانون العقوبات الفرنسى — الجزء الخامس طبعة ثالثة — نبــذة ٢٢٢٢ و ٢٢٢٦ — صفحة ٦٦٠ — ٦٦٦ و ٦٧٠ — ٦٧١ ) وجارسون (تعليقات على القانون الجنائى الفرنسى — الجزء الأول — المــادة ٣٥٤ — ٣٥٧ — نبذة ٨٩ وما بعدها — صفحة ٩٩٠ وما بعدها) ويراجع عكس ذلك نقض ٣ مارس سنة ١٩٢٤ (المحاماة – السنة الخامسة – رقم ١٠٠ ) ٠

Résumé (Français)

(Page 78) COUR D'ASSISES D'ASSIOUT 26 SEPTEMBRE 1929 MM Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.); Soliman el Sayed Bey, Abdallah Ismaïl Bey (CC.); Ahmed Rabie Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL HALIM ABDEL REHIM EL DIB ET AUTRES. Délits d'enlèvement d'enfants—Non application aux père et mère. (Art. 250—253 C.P.). Les articles 250-253 C.P. relatifs à l'enlèvement d'un enfant ne sont pas applicables aux père et mère tel qu'il est admis par la doctrine et la jurisprudence française dans l'application des articles auxquels le texte égyptien est emprunté. D'ailleurs la loi Musulmane est pleinement d'accord sur ce point. Cité: Garraud (Traité du Droit Pénal, T. V. 3ème édition, Nos. 2222 et 2226, p. 605-606 et 670-671), Garçon (Code Pénal annoté, T. I, art. 354-357, No. 89 et ss. p. 990 et ss.). Contra: Cass. 3 mars 1924 (Al Mohamah V, No. 100).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا