شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٣

قاضى الاحالة ٠ احالة دعوى الجناية لمحكمة الجنح ٠ اعذار قانونية ٠ ظروف مخففة ٠ حكم محكمة الجنح بعــدم الاختصاص ٠ احالة الدعوى لها للمرة الثانية ٠ جواز ذلك ٠ (المــادة الأولى من قانون ١٩ اكتوبر سنة ١٩٢٥)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٩ ديسمبر ســـنة ١٩٢٩
المواد
المادة الأولى من قانون ١٩ اكتوبر سنة ١٩٢٥ ؛ المادتان ١٧٤ و ١٤٨ تحقيق جنايات ؛ المادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

يجوز لقاضى الاحالة أن يأمر باحالة دعوى الجناية لمحكمة الجنح بعد أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص وذلك عملا بالمــادة الاولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لان ذلك لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص اذ تقرير قيام الاعذار أو الظروف المخففة غير حالة الجناية من جهة مقدار العقوبة وجعلها فى مقدور محكمة الجنح وهو أمر يملكه قاضى الاحالة قانونا وما كانت محكمة الجنح تملكه من قبل عند اصدارها حكم عدم الاختصاص ٠ يراجع عكس ذلك طنطا الابتدائية حكم استئناف ٨ أغسطس سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية – السنة الثلاثين – رقم ١٤٧ ) ونقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٩ (المحاماة – السنة التاسعة – رقم ٥٧٤ )

Résumé (Français)

(Page 75) COUS DE CASSATION 19 DÉCEMBRE 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Soudan, Zaki Barzy Bey, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamed Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RADWAN BADAWI AMMAR ET AUTRES. Juge de renvoi—Renvoi de l'affaire criminelle au tribunal correctionnel—Excuses légales—Circonstances atténuantes—Jugement d'incompétence du tribunal correctionnel—Nouveau renvoi de l'affaire au même tribunal—Admissibilité—(Art. 1 du Décret-Loi du 19 octobre 1925. Le juge de renvoi peut ordonner le renvoi de l'affaire criminelle par devant le tribunal correctionnel, après que ce dernier aura rendu un jugement d'incompétence et ce en conformité de l'article 1 du Décret-Loi du 19 octobre 1925, s'il estime que le fait incriminé est accompagné d'excuses légales ou des circonstances atténuantes, étant donné que cela ne se contredit pas avec le jugement d'incompétence précédemment rendu. En effet, les excuses légales ou les circonstances atténuantes ont pour effet de modifier le caractère du crime quant à la gravité de la peine et de le rendre ainsi du ressort du tribunal correctionnel. D'ailleurs, le juge de renvoi a cette autorité de plein droit alors que le tribunal ne l'avait pas lors qu'il rendait son jugement d'incompétence. Contra: Trib. App. Tanta 8 août 1928 (B.O. XXX, No. 147) et Cass. 23 mai 1929 (Al Mohamah, IX, No. 574).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا