شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣٠

طبيب – حيازته مواد مخدرة من قبل صدور القانون الجديد – أثرها ٠ ( قانون المخدرات الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ )

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٩ ديسمبر ســـنة ١٩٢٩
المواد
قانون المخدرات الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ ؛ المادة ٢١ من قانون الصيدليات رقم ١٤ سنة ١٩٠٤

المبادئ المستخلصة

بما أن قانون المخدرات الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ أتى خاليا من أى بيان لحكم المواد المخدرة التى يكون الطبيب حصل عليها قبل صدوره بمقتضى الحق الذى كان مقررا له بالمــادة ٢١ من قانون الصيدليات رقم ١٤ سنة ١٩٠٤ فلم يوجب على الطبيب اعدام هذه المواد أو أخذ تصريح جديد بها ومن ثم فلا يعتبر الطبيب الذى حصل على مواد مخدرة قبل صدور القانون الجديد حائزا لها بدون وجه حق بل تعتبر حيازته لها بمقتضى الحق الذى خوله القانون القديم ولا محل لمؤاخذته بنصوص القانون الجديد ٠ يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٤ مايو سنة ١٩٢٧ (المحاماة – السنة الثامنة – رقم ٢١٦ ) ٠

Résumé (Français)

(Page 73) COUR DE CASSATION 19 DÉCEMBEE 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaki Barzy Bey, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD ADAWI EFF. Médecin—Détention de stupéfiants avant la promulgation de la nouvelle loi—Effet. (Décret-Loi du 21 mars 1925 réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants). Le Décret-Loi du 21 mars 1925 sur les stupéfiants ne contient aucune disposition relativement aux stupéfiants que le médecin aurait, avant la promulgation du dit Décret-Loi, détenu en vertu de l'article 21 de la loi No. 14 de 1904 sur les pharmacies et la vente des substances vénéneuses et n'impose pas aux médecins la destruction de ces substances ni l'obtention d'une nouvelle autorisation. Partant, le médecin qui, avant la promulgation du nouveau Décret-Loi, aurait détenu des stupéfiants, ne saurait être considéré comme détenteur illégal; car il détient ces stupéfiants en vertu du droit que lui conférait l'ancienne loi. Il n'y a donc pas lieu à appliquer à son encontre les dispositions du nouveau Décret-Loi. Voir en ce sens: Cass. 24 mai 1927 (Al Mohamah VIII,—No. 216).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا