شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٨

استئناف فى مواد الجنح – حكم فى الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية – جواز استئنافه ٠ (المــادة ١٧٥ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٢ ديسمبر ســـنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٧٥ تحقيق جنايات ؛ المادة ١٧٦ تحقيق جنايات ؛ المادة ١٥٣

المبادئ المستخلصة

الاستئناف المرفوع من المتهم طبقا للمــادة ١٧٥ تحقيق جنايات عن الاحكام الصادرة فى مواد الجنح مقبول اطلاقا سواء أكان عن حكم صادر بمسئولية فى الدعويين العمومية والمدنية معا أم فى الدعوى المــدنية وحدها وسواء أكانت قيمة الدعوى المدنية تزيد عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا أم لا ٠ يراجع فى هذا المعنى المنصورة الابتدائية حكم استئناف ٢١ فبراير سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية – السنة التاسعة والعشرين – رقم ٥/٢ ) ٠

Résumé (Français)

(Page 71) COUR DE CASSATION 12 DÉCEMBRE 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Barzi Bey, Mahmoud Samy Bey, Hamed Fahmy Bey, (CC.) Mohammad Fahmy Bey (M.P.) GUIBRAIEL SALIB contre MINISTÈRE PUBLIC Appel en matière correctionnelle—Jugement en l'action civile à l'exclusion de l'action publique—Susceptible d'appel. (Art. 175. C.I.C.). Est en général recevable l'appel interjeté par le prévenu conformément à l'article 175 C.I.C. contre el jugement rendu en matière de délits, soit qu'il s'agit d'un jugement retenant sa responsabilité tant dans l'action civile que dans l'action publique ou dans l'action civile seule, soit que le montant de l'action civile dépasse ou non le taux que le juge sommaire est autorisé à y statuer en dernier ressort. Voir en ce sens: Trib. Appel. Mansourrah 21 février 1926 (B.O. XXIX, No. 5/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا