شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

جريمة الاختلاس – متى تتم – رد الشىء المختلس ٠ (المــادة ٢٩٦ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٤ نوفمبر ســـنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات ؛ المادة ٤٠٨ عقوبات فرنسى

المبادئ المستخلصة

مجرد اخفاء المتهم الاشياء المسلمة اليه بنية امتلاكها اضرارا بمالكها تتحقق به جريمة الاختلاس اذ أن المــادة ٢٩٦ عقوبات لا تتطلب أكثر من ذلك فقد سوت بين الاختلاس والتبديد بايرادها كلا الامرين ضمن ما أوردت من التصرفات المؤدية الى خيانة الامانة ٠ ولا يدفع هذه المسئولية القول بعدم حصول ضرر للمالكين بسبب رد الشىء المختلس لانه يكفى أن يكون الاختلاس قد وقع بالفعل واحتمل حصول الضرر بسببه ٠ يراجع نقض ١٤ نوفمبر ســنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية – السنة الخامسة – رقم ٧٣/١) ونقض ٣٠ مايو ســـنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية – السنة الخامسة عشرة – رقم ١١٧/٢) وكفر الزيات الجزئية ٢٢ فبراير ســـنة ١٩١٦ (الشرائع – السنة الثالثة – صفحة ٤٤٣ ) والازبكية الجزئية ٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ – ونقض ٥ مارس سنة ١٩٢٣ (المحاماة – السنة الثالثة – رقم ١٧٣ و ٣١٧/٢ ) وجارسون (تعليقات على القانون الجنائى الفرنسى – الجزء الثانى – المــادة ٤٠٨ – نبذة ٨ – ١٥ و ١٥٤ — ١٥٨ و ٢٤٦ وما بعدها ) ودالوز العملى ( الجزء الأول – صفحة ٣٠ – نبذة ٤٥ ) ٠

Résumé (Français)

(Page 70) COUR DE CASSATION 14 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Abdel Azim Rached Pacha, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). ASTORIA RONIAN contre MINISTÈRE PUBLIC Délit de détournement—Quand s'accomplit-il?—Restitution de l'objet détourné. (Art. 296. C.P.). Le seul fait par le prévenu de ne pas représenter les objets à lui confiés, en vue de se les approprier au préjudice de leur propriétaire, constitue le délit de détournement et l'article 296 C.P. n'en demande pas davantage puisqu'il a égalé le détournement à la dissipation en classant ces deux infractions parmi les actes qui aboutissent à l'abus de confiance. On ne saurait écarter cette responsabilité en prétendant qu'il n'y a pas eu préjudice par le fait de la restitution; car il suffit que le détournement ait été consommé en fait et qu'il y ait eu possibilité de préjudice. Voir: Cass. 14 nov. 1903 (B.O.V., No. 73/1), Cass. 30 mai 1914 (B.O. XV, No. 117/2), Trib. Som. Kafr el Zayat 22 fév. 1916 (Al Charaëh III, p. 443), Trib. Som. Ezbékieh, 21 juin 1922, Cass. 5 mars 1923 (Al Mohamah III, No. 173 et 317/2), Garçon (Code Pénal annoté, T. II, art. 408, No. 8-15, 154-158 et 246 et ss.) et Dalloz pratique (T. I, p. 30, No. 45).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا