شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٥

١ — العينات أو المنشورات المرسلة فى البريد – فتحها – عدم اعتباره جريمة ٠ ٢ — العينات أو النشورات المرسلة فى البريد – جريمــة اخفاء المكاتيب – تطبيقها على العينات ٠ ٣ — جريمة اخفاء المكاتيب – تفسيرها ٠ ( المــادة ١٣٥ عقوبات )

المحكمة
محكمة المنيـا الجزئيــة
التاريخ
١٧ أبريل ســنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٣٥ عقوبات ؛ المادة ١٨٧ عقوبات فرنسى

المبادئ المستخلصة

١ — العينات التى ترسل بالبريد والتى بطبيعتها تلف بشريط أو توضع فى مظاريف مفتوحة لا يعتبر فتحها جريمــة منطبقة على المــادة ١٣٥ عقوبات لان الفتح يفترض فيه ظرف مقفل (١) ٠ ٢ — اخفاء العينات والمنشورات والمطبوعات التى تلف بشريط من الورق أو توضع فى مظاريف مفتوحة يعتبر جريمة منطبقة على المــادة ١٣٥ عقوبات لان الشارع بوضع هذه المــادة رمى الى غرضين فى وقت واحد ضمان سرية المراسلات المقفلة والمحافظة على ضمان ايصــال ما يعهد الى مصلحة البريد بايصاله لاربابه وحسن سير وانتظام أعمال البريد ولذلك اذا كان لا يمكن الا فتح الخطابات المقفلة فانه يمكن اخفاء جميع المكاتبات أو الربط المسلمة لمصلحة البريد (٢) ٠ ٣ — يتحقق الاخفاء المنصوص عنه فى المــادة ١٣٥ عقوبات كلما أخر موظف الحكومة أو مصلحة البريد توزيع خطاب أو أفقده أو سلمه عمدا لشخص آخر غير المرسل اليه أو وضعه ضمن المهملات أو حفظه (٣) ٠ أشار الحكم الى : ( ١ – ٢ ) جارسون (تعليقات على القانون الجنائى الفرنسى – الجزء الاول – المــادة ١٨٧ – صفحة ٤٦٣ – نبذة ٤١ و ٤٢ ) وجارو (شرح القانون الفرنسى – الجزء الثالث طبعة ١٨٨٩ – صفحة ٤٥٦ وما بعدها – نبذة ٣٢٠) ٠ ( ٣ ) جارسون (المــادة المذكورة – نبذة ٣٢ – ٣٣ وحكم جنايات ٩ أغسطس سنة ١٨٨٩ ٠

Résumé (Français)

(Page 66) TRIBUNAL SOMMAIRE DE MINIA 17 AVRIL 1929 MM. Abdel Hamid Rouchdi Eff. (J.); Marouf Mohammad Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ATIATALLAH AWAD I.—Echantillons et prospectus confiés à la poste—Ouverture—Non considérée comme délit. II.—Echantillons et prospectus confiés à la poste—Délit de suppression de lettres—Application aux échantillons. III.—Délit de suppression de lettres—Interprétation—(Art. 135 C.P.). I.—L'ouverture des échantillons confiés à la Poste et qui circulent sous bandes et sous enveloppes ouvertes, ne constitue pas l'infraction tombant sous le coup de l'article 135 C.P., car l'ouverture d'une enveloppe suppose que celle-ci était cachetée (1) II.—La suppression des échantillons, prospectus et imprimés mis sous bandes ou sous enveloppes ouvertes, constitue l'infraction prévue à l'article 135 C.P., car le législateur en édictant cet article a visé deux buts: protéger le secret de la correspondance cachetée et d'assurer la remise aux destinataires des objets confiés à la poste que la bonne marche et la régularité du service postal. Ainsi, de même que les lettres cachetées peuvent être ouvertes, les correspondances et les plis peuvent être supprimés. (2) III.—La suppression prévue à l'article 135 se réalise toutes les fois qu'un fonctionnaire du Gouvernement ou un agent de l'Administration des Postes retarde la distribution d'une lettre, détruit cette lettre, la remet intentionnellement à une autre personne que celle à laquelle elle est adressée, la jette au rebut ou la conserve. (3) Cité: (1-2) Garçon (Code Pénal annoté, T. I, art. 187, p. 463, Nos. 41-42), Garraud (Droit Pénal, T. III, édition 1889, p. 456 et ss, No. 320). (3) Garçon (même art., Nos. 32-33, Assises, 9 août 1889.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا