شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٨–١٢١

الاعتراف بين الخصوم فى الدعوى — قيمته فى دعوى أخرى مقامة بين نفس الخصوم -- قيمته ٠

المحكمة
محكمة المنيـا الأبتـــدائيــة
التاريخ
٢٠ يناير سنــة ١٩٣٠
المواد
المادة ١٣٥٦ مدنى فرنسى (وردت فى حواشى المراجع دون سطر مواد مطبوع تحت الكلمات الموضوعية)

المبادئ المستخلصة

الاعتراف الصادر من أحد الخصوم للآخر أمام مجلس القضاء فى دعوى قائمة بينهما وان كان لا يعتبر فى دعوى ثانية بين نفس الخصوم بمثابة اعتراف قضائى «Aveu judicjaire» بالمعنى الكامل الا أن للمحكمة مع ذلك اعتباره من قرائن الدعوى والاخذ به ما لم يثبت وجود خطأ فى الوقائع الامر الذى يبيح العدول عن الاعترف حتى ولو كان قضائيا ٠ أشار الحكم الى دالوز ( تعليقات على القانون المدنى — المــادة ١٣٥٦ — الجزء الثالث صفحة ٦٢٥ — ٦٢٦ — نبذة ١٥١ وما بعدهــا — وبلانيول ) شرح القانون المدنى — الجزء الثانى — الطبعة الثامنة — صفحة ٩ — ١٠ فقرة ٢٨ — ٣٠ ) وأحمد نشأت بك ) الأثبات صفحة ٣٥٤ وما بعدها ) ومار كاديه ( شرح القانون المدنى — الجزء الخامس — الطبعة السابعة — المــادة ١٣٥٦ — نبذة ٢ صفحة ٢٢٢ — ٢٢٨ )

Résumé (Français)

(Page 63) TRIBUNAL DE MINIA 20 JANVIER 1930 MM. Mansour Ismail Bey (Prés.); Iskandar Guirguis Eff., Es Sayed el Ghatrify Eff., (JJ.). DAME LABIBA HANEM HUSSEIN contre HOIRS MOHAMMAD HASSAN SALEM BEY Aveu entre parties dans une affaire—Sa valeur dans une autre affaire intentée entre les mêmes parties. Bien que l'aveu fait en justice par une partie à une autre dans une affaire pendante entre elles, ne puisse pas, dans une autre affaire entre les mêmes parties, être considéré dans le sens du mot, comme un aveu judiciaire, cet aveu peut cependant constituer une présomption et pris en considération par le tribunal à moins qu'une erreur de fait soit constatée, laquelle permet de renoncer à l'aveu même s'il était fait en justice. Cité: Dalloz, Code Civil (Codes annotés, T. III, art. 1356, pp. 625-626, Nos. 151 et ss), Planiol (Traité de Droit Civil, T. II, 8me édition, pp. 9-10, Nos. 28-30) et Marcadé (Explication du Code Civil, T. V, 7ème édition, art. 1356, No. II, pp. 222-228.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 118
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٨–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا