شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٨

مدين — إعساره — افلاس — اعتبار الاعسار كالافلاس ٠ (المادة ١٠٢ مدنى)

المحكمة
محكمة المنيا الابتـــدائية
التاريخ
٢٠ ينايرســـنة ١٩٣٠
المواد
المادة ١٠٢ مدنى ؛ المادة ١١٨٨ مدنى فرنسى ؛ المادة ١٠٢ مدنى أهلى

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المــادة ١٠٢ مدنى التى نصت على انه اذا تعهد المدين بشىء لاجل معلوم وظهر افلاسه ٠٠٠ الخ٠ تعبر بلفظ الافلاس الا أنه يجب اعتبار اعسار المدين العادى كافلاس التاجر من موجبات حلول الديون التى عليه للغير وذلك لان الحكمة فى الحالتين واحدة ولان القانون التجارى حين نص فى باب الافلاس على حلول تلك الديون انما كان يطبق القاعدة العامة المنصوص عنها فى المــادة ١١٨٨ مدنى فرنسى المأخوذة عنها المــادة ١٠٢ مدنى أهلى ٠ أشار الحكم الى دالوز (تعليقات على القانون المدنى — الجزء الثالث — المــادة ١١٨٨ — صفحة ٣٦ وما بعدها) ويراجع فى هـذا المعنى الزقازيق الابتدائية ٢ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة — رقم ٥٣/٢)

Résumé (Français)

(Page 61) TRIBUNAL DE MINIA 20 JANVIER 1930 MM. Mansour Ismaïl Bey (Prés.); Mohammad Ghaleb Attiah Eff., Iskandar Guirguis Eff. (JJ.). ABDEL GHANÎ ABOU BAKR ER-RIDI ET AUTRE contre SADEK HANNA TADROS EL-FAR ET AUTRE Débiteur—Déconfiture—Faillite—La déconfiture est considérée comme la faillite—(Art. 102 CC.). Bien que l'article 102 CC. édictant que l'objet de l'obligation à terme est dû immédiatement si le débiteur tombe en faillite, etc., se soit servi de l'expression "faillite," il faut cependant considérer que la déconfiture du débiteur ordinaire à l'instar de la faillite du commerçant, entraîne l'exigibilité immédiate de ses dettes vis-à-vis des tiers, et ce parceque dans les deux cas la raison en est la même et parceque le code du commerce en stipulant, dans le chapitre des faillites, l'exigibilité immédiate, fait application de la règle générale prescrite dans l'article 1188 C.C.F. auquel est emprunté l'article 102 CC. Cité: Dalloz (Code Civil, codes annotés, T. III, art. 1188 p. 36 et ss) et voir en ce sens: Trib. Zagazig, 2 déc. 1907 (B.O. X, No. 53/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا