شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

دعوى الاسترداد – المعارضة فيها – أحكام أول درجة – عدم قبول المعارضة – أحكام استئنافية – جواز المعارضة ٠

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٤٧٨ مرافعات) — المعدلة بالقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

الاحكام التى تصدر فى دعاوى الاسترداد من قاضى الامور الجزئية بالاستمرار فى اجراءات البيع ولا تجوز فيها المعارضة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المـادة ٤٧٨ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٨ انما المقصود بها أحكام أول درجة فهى لا تقبل المعارضة ولكن يجوز استئنافها أما الحكم الذى يصدر غيابا فى الاستئناف فهو قابل للمعارضة اذ لم يرد أى نص على عدم جوازها ٠

Résumé (Français)

(Page 52) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 4 NOVEMBRE 1929 MM. Aly Zaky el-Eraby Bey (Prés.): Mahmoud Sadek Ismaïl Bey, Ibrahim Hilmy Eff. (JJ.). DAME FARIDAH HANEM OMAR contre ALY HASSAN EFF. ET AUTRES Action en revendication—Opposition—Jugements de premier degré—Opposition inadmissible—Jugements en appel—Opposition admissible—(Art. 478 C.P.C.C.). En matière de revendication, les jugements rendus par le juge sommaire ordonnant de passer outre à la vente et qui ne sont pas susceptibles d'opposition en conformité du dernier paragraphe de l'article 478 C.P.C.C., modifié par la Loi No. 19 de 1928, sont les jugements de premier degré, lesquels sans être susceptibles d'opposition, peuvent cependant être appelés. Quant aux jugements rendus par défaut en appel, ils sont susceptibles d'opposition, car aucun texte de loi n'empêche de faire opposition à ces jugements.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا