شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٧

التماس إعادة النظر – غش – إنكار وجود عقد ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ فبراير سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

ان الغش الموجب لالتماس اعادة النظر لا ينحصر فيما خفى وتعذر كشفه ودفعه من الطرق الاحتيالية بل قد يشمل ما يقف به الخصم موقفا بعيدا عن الاستقامة والنزاهة منعا لاحقاق حق أو تأييدا لباطل ٠ وعلى ذلك فيعد غشا موجبا للالتماس انكار الخصم وجود العقد الذى نص فيه على التزام لمصلحة خصمه اذا كان من شأن هذا الانكار التأثير على هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم ٠

Résumé (Français)

(Page 50) COUR D'APPEL DU CAIRE 11 FÉVRIER 1930 MM Zaky Barzy Bey (Prés.); Mohammad Bahey El-Dine Barakat Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). SALEM KATATE EFF. contre CONSEIL PROVINCIAL DE BÉHÉRAH Requête civile—Dol—Dissimulation de l'existence d'une pièce. Le dol donnant lieu à requête civile ne consiste pas en ce que des manœuvres frauduleuses cachent des faits qu'il est difficile de découvrir ou de prévenir, mais dans l'attitude peu honorable et peu intègre que prend la partie en voilant la vérité ou en maintenant une erreur. En conséquence donne lieu à requête civile la dénégation par la partie de la pièce par laquelle elle s'est obligée en faveur de son adversaire, si cette dissimulation est de nature à exercer une influence sur la décision du juge. Voir en ce sens: Dalloz Pratique (T. X. p. 512, No. 52 et p. 319, No. 194).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا