شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٥

حكم استئنافى تمهيدى – انشاء محكمة جديدة – إحالة القضية اليها – الدفع من جديد بعدم قبول الاستئناف شكلا – قوة الشىء المحكوم فيه ٠

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وأصدرت حكما تمهيديا ثم أحيلت القضية بعد ذلك الى محكمة أخرى أنشئت حديثا لاختصاص دائرتها بالقضية فلا يجوز الدفع أمام المحكمة الجديدة بعدم قبول الاستئناف شكلا لان الحكم الاول أصبح حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه حتى على فرض أن قضاء المحكمة بقبول الاستئناف كان خطأ ٠

Résumé (Français)

(Page 47) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 30 JANVIER 1929 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Abdel Fattah el-Sayed Bey, Ahmad Moukhtar Bey (CC.). HOIRS BISSADA ABDEL MASSIH contre AHMAD AFIFI EFF. ET AUTRES Jugement d'appel interlocutoire—Institution d'un nouveau tribunal—Renvoi de l'affaire devant ce tribunal—Nouvelle exception d'irrecevabilité de l'appel en la forme—Force de la chose jugée. Lorsque le tribunal d'appel, reçoit l'appel en la forme, rend un jugement interlocutoire et que l'affaire est ensuite renvoyée devant un autre tribunal récemment institué dans la compétence duquel rentre cette affaire, on ne saurait exciper devant ce nouveau tribunal de l'irrecevabilité de l'appel en la forme, le premier jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, à supposer même que l'appel avait été reçu à tort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا