شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٢

محكمة الاستئناف – احالتها قضية على الدوائر المجتمعة – شروطه ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر — دوائر مجتمعة
التاريخ
٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٣٧١ مكررة مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان المـادة ٣٧١ مكررة من قانون المرافعات لا تجيز لدائرة ما من دوائر محكمة الاستئناف أن تحيل النظر فى النقطة القانونية المقتضى البت فيها على دوائر المحكمة المجتمعة الا فى فى احدى الحالتين الاولى أن يكون قد سبق صدور جملة أحكام استئنافية بشأن هذه النقطة القانونية يخالف بعضها البعض والثانية أن تكون هناك أحكام سابقة قررت مبدأ قانونيا وترى الدائرة العدول عن اتباعه ٠ وعلى ذلك فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحيل قضية الى الدوائر المجتمعة لتقرير مبدأ قانونى اذا كانت دوائر الاستئناف لم تصدر غير حكم واحد فى هذا المبدأ لان الحكم المفرد لا يتحقق به غرض القانون الذى يقتضى أن يكون هناك مذهب للاحكام (Jurisprudence) اتفقت فيه المحاكم على الاخذ فى مسألة ما بمبدأ قانونى واحد ويراد نقضه والعدول عنه ٠

Résumé (Français)

(Page 45) COUR D'APPEL DU CAIRE (Chambres Réunies) 30 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Hassan Nabih-el Masry Bey, Mohammad Farid el-Chafi Bey, Abdel-Azim Rached Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Atriby Aboul-Ezz Bey, Mahmoud Ghaleb Bey, Ahmad Nazif Bey, Mahmoud el-Margouchy Bey, Mohammad Tewfik Hakky Bey, Allam Mohammad Bey, Moustapha Hanafy Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Haidar Hegazy Bey (CC.). MINISTÈRE DE LA GUERRE contre NEMATALLA TAHANE BEY. Cour d'Appel—Renvoi de l'affaire devant les Chambres Réunies—Conditions—(Art. 371 bis C.P.C.C.). L'article 371 bis C.P.C.C. n'autorise l'une des chambres de la cour à renvoyer l'affaire devant la cour entière que lorsqu'elle estime que sur le point de droit à décider il y a contrariété d'arrêts antérieurement rendus ou lorsqu'elle est d'avis de s'écarter d'une jurisprudence antérieure. En conséquence, la cour d'appel ne peut renvoyer une affaire devant la cour entière que lorsque les chambres de la cour n'ont rendu qu'une seule décision sur ce même principe, car une décision isolée ne saurait réaliser le but de la loi qui exige qu'il y ait là une jurisprudence adoptant, pour une question, un principe de droit constant dont on veut s'écarter. Voir en ce sens: App. Mixtes (Chambres Réunies), 10 mars 1921 et 22 mars 1921 (B.L.J. XXXIII, p.p. 201 et 226.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا