شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٠

حكر – دعوى متعلقة بمتأخر الحكر – تقديرها – دعاوى النزاع فى أصل الحكر – دعوى الزيادة فى مربوط الحكر – تقديرها ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٣٤٦ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

عقد التحكير يتضمن اجارة حق الرقبة وانشاء حق القرار والتعلى بايراد مؤبد يدفعه المحتكر سنويا لمالك الارض وهذا النظر يقتضى أن تقدر الدعوى بمتأخر الحكر بقدر المطلوب منه متى كان لا نزاع فى أصله وان تقدر الدعوى بهذا الاصل عند النزاع فيه تقدير الدعوى بايراد مؤبد باعتبار كل سبعة مقام مائة وكذلك يكون تقدير دعوى الزيادة فى مربوط الحكر لانها تتضمن تعديل ما كان من نسبة بين مقدار ما ربط منه وقيمة الارض وقت انشاء الحكر وما تكون عليه هذه النسبة وقت طلب الزيادة ٠

Résumé (Français)

(Page 44) COUR D'APPEL DU CAIRE 21 OCTOBRE 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mahmoud Ghaleb Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS ÈS-QUALITÉ contre ABDEL RÉHIM PACHA FAHMY ET AUTRE ÈS-QUALITÉ Hekr—Demande en paiement d'arriérés—Evaluation—Contestation sur le droit de hekr—Demande en augmentation de hekr—Evaluation—(Art. 346 C.P.C.C.). Le hekr est un contrat de la nue-propriété par lequel le propriétaire d'un terrain accorde à un tiers le droit d'en jouir et d'y élever des constructions, moyennant une redevance perpétuelle payable annuellement. Il en résulte que la demande d'arriérés de hekr doit être évaluée par le montant réclamé lorsque le droit de hekr n'est pas contesté, et en cas de contestation, evaluée comme pour les demandes relatives aux rentes perpétuelles sur le pied de 7 %; il en sera de même pour les demandes en augmentation de hekr, car ces demandes comportent modification tant de la proposition entre le montant fixé du hekr et la valeur du terrain à l'époque de sa constitution que du montant de cette proportion au moment de la demande en augmentation. Voir en ce sens: App. Mixtes, 31 janv. 1918 (B.L.J; XXX, p. 199); et 5 janv. 1914 (B.L.J., XXVII, p. 102).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا