شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

غش – عرض مسلى صناعى للبيع – المقصود بالغش فى المادة ٣٠٢ عقوبات – خدع المشترى – غش فى نفس الصنف المبيع ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٣٠٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

عرض مسلى صناعى للبيع لا يقع تحت طائلة المـادة ٣٠٢ عقوبات لان الغش فى العبارة الاولى من هذه المادة انما المقصود منه خداع Tromper المشترى وايهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى وهذا لا يتحقق الا اذا كان قد وقع البيع فعلا ٠ كذلك لا ينطبق عرض هذا المسلى الصناعى للبيع على الغش الذى نصت عليه العبارة الثالثة من هذه المادة لان الغش المقصود بها Falsification انما يتحقق بالتغير فى تركيب الصنف فيكون اما باضافة شىء آخر اليه أو انتزاع شىء من أصل عناصره وهذا غير متوافر فى حالة المسلى الصناعى الذى هو من جنس وطبيعة أخرى غير الطبيعى ٠

Résumé (Français)

(Page 42) COUR DE CASSATION 28 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Abdel-Azim Rached Pacha, Hamed Fahmy Bey, Abdel-Fattah El Sayed Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). HANEM HASSANEIN TAALAB contre MINISTÈRE PUBLIC Tromperie—Exposition à la vente de beurre artificiel—Ce qu'on entend par "trompé" dans l'article 302 C.P., c'est la tromperie de l'acheteur—Falsification de l'article même objet de la vente. L'exposition, à la vente, de beurre artificiel ne tombe pas sous le coup de l'article 302 C.P., car ce qui s'entend par l'expression "trompé" figurant dans le premier alinéa de cet article, c'est le fait de tromper l'acheteur et le faire croire à un article d'une qualité et d'une nature spéciales, alors qu'il est d'une qualité et d'une nature différentes; la tromperie n'existe donc qu'au cas où la vente a lieu effectivement. De même, le fait d'exposer à la vente ce beurre artificiel ne constitue pas la falsification visée dans le 3ème alinéa du dit article, car la falsification c'est l'altération apportée dans la composition d'un article, soit en y ajoutant une autre matière, soit en enlevant une partie de ses éléments, ce qui n'est pas le cas dans le beurre artificiel qui est différent du beurre naturel par sa qualité et sa nature. (1) (1) Voir: Garraud (Droit Pénal fr.–T. V., édition 1894, p. 488, No. 475).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا