شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٥–٩٧

جنحة – حكم بالبراءة – التعويضات المدنية – سلطة المحكمة فى الفصل فيها – شروطها ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

محكمة الجنح غير ملزمة فى حالة ما اذا رأت أن الواقعة غير معاقب عليها وقضت بالبراءة ، بأن تحكم بالتعويضات التى يطلبها أحد الخصوم من الآخر لان المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات جعلت الفصل فى التعويضات أمرا جوازيا أى اختياريا للمحكمة ان شاءت أتته وان شاءت تركه ٠ الا أن مقتضى ترك الخيار فى أمر التعويض المدنى هو أنها اذا أرادت أن تحكم فى موضوعه بالايجاب أو الرفض لزم أن يكون السبب ظاهرا من حكمها أما اذا أرادت أن تتخطاه فعليها اظهار هذه الارادة مع حفظ الحق للخصوم بالتقاضى لدى جهة الاختصاص المدنية ٠

Résumé (Français)

(Page 40) COUR DE CASSATION 12 DÉCEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Barzy Bey, Mahmoud Samy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Fahmy Bey (M.P.). MANSOUR NASR RIZK contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Délit—Acquittement—Dommages-intérêts—Pouvoir discrétionnaire du tribunal d'y statuer—Condition (Art. 172 C.I.C.). Lorsque le tribunal correctionnel estimant que le fait ne tombe pas sous le coup de la loi, prononce l'acquittement, il n'est pas tenu de statuer sur les dommages-intérêts que les parties peuvent se réclamer, car l'article 172 C.I.C. considère le fait de connaître des dommages-intérêts comme une mesure facultative que le tribunal peut prendre ou laisser à volonté. (1) Cependant cette faculté de se prononcer sur la question des dommages-intérêts exige qu'au cas où le tribunal entend y statuer par l'accueil ou le rejet, il doit en préciser le motif dans son jugement. Au cas contraire, il doit manifester cette volonté en réservant aux parties le droit d'en référer au tribunal civil compétent. (2) (1) Voir en ce sens: Trib. Som. Bani-Souef, 2 mai 1923 (B.O. XXVI, No. 48). Voir aussi: Trib. Som. Minia, 8 octobre 1921 (B.O. XXIV, No. 19.). Contra: Cass. 22 février 1913 (B.O. XIV, No. 58.) (2) Voir en ce sens: Cass. 30 janv. 1904 (B.O. V, No. 98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا