شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٣–٩٥

قذف - مدع مدنى – تنازله عن دعواه – أثره على الدعوى العمومية ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٥ من قانون تحقيق الجنايات الاهلى التى أجازت للمدعى بالحق المدنى ترك دعواه المدنية فى أية حالة كانت عليها الدعوى ٠ وان لم تنص صراحة على أن هذا التنازل غير مانع من اقامة الدعوى العمومية فان خلوها من مثل هذا النص لا يجعل المسألة موضع اجتهاد يتصادم مع المبادىء العامة التى تقرر استقلال الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية وعدم زوال احداهما بزوال الاخرى ٠ وما دام القانون المصرى لا يشترط فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف اذن المجنى عليه فيما كما اشترط هذا الاذن لمحاكمة الزانية كان غير مفهوم أن يكون تنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه مانعا يمنع النيابة العمومية من رفع دعواها بهما ٠

Résumé (Français)

(Page 38) COUR DE CASSATION 21 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Abdel-Azim Rached Pacha, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Mahmoud Eff. (M.P.). AMIN EL HARIRY contre MINISTÈRE PUBLIC Diffamation—Partie Civile—Désistement de la partie civile—Effet sur l'action publique. Bien que l'article 55 C.I.C. qui prévoit que la partie civile pourra se désister en tout état de cause, ne contienne pas de texte formel énonçant que ce désistement ne fait pas obstacle à l'introduction de l'action publique, cependant l'absence dans cet article, d'un pareil texte ne rend pas la question sujette à une interprétation qui se heurte avec les règles générales, lesquelles établissent que l'action publique est indépendante de l'action civile et que l'une de ces actions ne disparaît pas par la disparition de l'autre. Et du moment que la Loi Egyptienne n'exige pas qu'il y ait plainte de la partie lésée lors de l'introduction de l'action publique pour diffamation ou injures comme elle l'exige dans la poursuite de la femme adultère, il serait inconcevable que le désistement de la partie lésée de sa plainte en diffamation ou injures puisse empêcher le Ministère Public d'introduire son action pour ces deux délits. Voir en ce sens: Arr. Com. Surv. Jud., 12 janvier 1903, No. 1 (B.O. IV, p. 129, No. 55). Contra: Cass. 6 nov. 1924 (B.O. XXVII, No. 15) et trib. Somm. Azbakia 22 déc. 1928 (B.O. XXIX, No. 135).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا