شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٢–٩٣

تسليم شىء ٠ الى خادم لبيعه – المبادلة عليه – بيع البدل – عدم اعتبار هذا سرقة ولا خيانة أمانة ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

اذا أعطى سيد خادمه شيئا لبيعه فاستبدل به شيئا آخر لم يقبله السيد وباعه الخادم فلا يعتبر عمله هذا سرقة لان الشىء الاخير كان فى حوزة الخادم بعد أن رفضه المجنى عليه ولان الاخذ خلسة من أركان جريمة السرقة ٠ كذلك لا يعتبر هذا العمل جريمة خيانة الامانة لان من أركان هذه الجريمة أن يكون تسليم الشىء المبدد على وجه من الاوجه المبينة بالمادة ٢٩٦ عقوبات ولم يتوافر شىء منها فى هذه الحالة ٠

Résumé (Français)

(Page 37) COUR DE CASSATION 21 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Abdel-Azim Rached Pacha, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Mahmoud Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAAD KHALIL Remise d'un objet à un domestique pour le vendre—Echange de cet objet—Vente de l'objet échangé—Non considérée comme vol ni comme abus de confiance. Lorsque le maître remet à son domestique pour le vendre, un objet qu'il a échangé contre un autre, qui n'a pas été agréé par le maître et que le domestique l'a ensuite revendu, ce fait ne constitue pas un vol parce que le dernier objet était, après le refus du maître, dans la détention du domestique et parce que la soustraction frauduleuse fait partie des éléments d'une infraction du vol. De même, ce fait ne constitue pas un abus de confiance, car entre autres éléments de cette infraction, il y a celui que la remise de l'objet détourné doit être faite dans l'une des conditions énoncées à l'article 296 C.P., ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا