شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٧–٨٨

مواد مخدرة – حيازتها – القصد من الحيازة – استعمال شخصى – عبء الأثبات – عقوبة ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٠ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المـادة ٣٥ و٦٢ من قانون وضع نظام للاتجار بالمواد المخدرة)

المبادئ المستخلصة

يتبين من مقارنة الفقرة ٦ ب من المادة ٣٥ بالمنصوص عليه بالمادة ٣٦ من قانون وضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها ، ان الشارع جعل مجرد الحيازة أو الاحراز أو المشترى مستوجبا أصلا للعقوبة الكبرى المنصوص عليها بالمادة ٣٥ ما لم يثبت أن تلك الحيازة أو الاحراز أو المشترى حاصل أيها بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وهذا القصد يكون المكلف باقامة الدليل عليه هو المتهم نفسه حتى لا يعاقب الا بالعقوبة الخفيفة الواردة بالمادة ٣٦ فالاصل اذن هو توقيع عقوبة المادة ٣٥ بمجرد الاحراز بأى قصد كان وعدم توقيع عقوبة المادة ٣٦ الا اذا تخصص هذا القصد وكان هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ٠

Résumé (Français)

(Page 32) COUR DE CASSATION 10 OCTOBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MOHAMMAD SOLIMAN SOLIMAN contre MINISTÈRE PUBLIC Substances Stupéfiantes—Détention—But de la détention—Usage personnel—Charge de la preuve—Peine (Arts. 35 et 36 de la loi réglementant le commerce des stupéfiants). En comparant le paragraphe 6 b de l'article 35 au texte de l'article 36 de la loi réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants, il résulte que le législateur a rendu principalement punissable de la peine la plus forte prévue par l'article 35, le simple fait de la détention, possession ou achat, à moins qu'il ne soit établi que la détention, la possession ou l'achat ont lieu dans le but d'en faire usage ou pour une consommation personnelle; et la preuve de cette intention doit être apportée par le prévenu lui-même pour n'encourir que la peine légère. En conséquence, la simple possession quel qu'en soit le but est principalement punissable de la peine portée à l'article 35 à l'exclusion de celle énoncée à l'article 36, sauf s'il est établi que l'intention tend à l'usage ou à la consommation personnelle. Voir: Cass. 15 nov. 1928 (B.O. XXIX, No. 139).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا