شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٤–٨٧

أعمال تجارية – سمسرة – تعلقها بصفقة مدنية – اعتبارها عملا تجاريا

المحكمة
محكمة دمياط الجزئية
التاريخ
٢ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
(من المـادة ٢ القانون التجارى)

المبادئ المستخلصة

تعتبر السمسرة على اطلاقها عملا تجاريا حتى ولو كانت متعلقة بصفقة غير تجارية — كبيع عقار — لان القانون لم يفرق بينما اذا كانت السمسرة متعلقة بصفقة تجارية أو مدنية ، كما أن عملا واحدا من أعمال السمسرة يعتبر تجاريا بدون حاجة الى أن يكون الوسيط محترفا بها ٠

Résumé (Français)

(Page 28) TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMIETTE 2 OCTOBRE 1929 M. Ahmad Fouad Bey (J.). MOHAMMAD MOHAMMAD BASSAL contre MOUSTAFA ABOU ISMAÏL Acte de commerce—Courtage—Relatif à une opération civile—Réputé acte de Commerce—Art. 2 C. Com.). Le courtage constitue, en général, un acte de commerce, quand même il s'agit d'une opération non commerciale, telle que la vente d'un immeuble, car la loi ne fait pas, à cet égard, de différence entre le courtage d'une opération commerciale et celui d'une opération civile. De même, une seule opération de courtage constitue un acte de commerce sans que l'intermédiaire soit un courtier de profession. Cité dans le jugement: Lyon Caen, (Manuel de Dr. Com. 3me édit. pp. 38, 39.) Voir en ce sens: Trib. App. Alexandrie, 3 avril 1918 (B.O. XIX, No. 116.). Contra: App. Mixte, 22 janv. 1896 (B.L.J. VIII, p. 79.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا