شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢–٨٤

١ — قانون جديد — سريانه على الماضى — جريمة وقتية — جريمة مستمرة — الفرق بينهما . ٢ — ادارة محل بدون رخصة — اعتبارها جريمة مستمرة متجددة — سريان القانون الجديد

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — ( حكم استئنافى )
التاريخ
١٩ يناير سنة ١٩٣٠
المواد
لا استشهاد فى كتلة العنوان — وفى المتن: المواد ١ و٧ خط و٧ مرفقة بها

المبادئ المستخلصة

١ — انه وان كانت أحكام القوانين ليس لها أثر رجعى الا أن هناك فرقا بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة . ففى الجرائم الاولى لا يسرى القانون الجديد على الوقائع السابقة عليه ، أما فى الجرائم المستمرة فان القانون الجديد يسرى على تلك الافعال التى ترتكب بعد صدوره وان كانت استمرارا للحالة الواقعة قبله . ٢ — ادارة محل بدون رخصة يعتبر جريمة مستمرة متجددة يسرى عليها القانون الجديد حتى ولو كانت الادارة قد بدأت قبل صدوره .

Résumé (Français)

(Page 27) TRIBUNAL DE MINIA (Jugement en Appel) 19 JANVIER 1930 MM. Mansour Ismail Bey (Prés.); Iskandar Guirguiss Eff., Es-Sayed El Ghatrify Eff. (JJ.); Abdel Razek Hammam Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre WAHBA SALEH SAID I.—Loi nouvelle—Effet rétroactif—Infraction instantanée—Infraction continue—Distinction. II.—Exploitation d'un établissement public sans autorisation—Considérée comme infraction continue ou successive—Application de la loi nouvelle. I.—Bien que les lois n'aient pas d'effet rétroactif, il y a cependant une distinction entre les infractions instantanées et les infractions continues. Ainsi, lorsque l'infraction est instantanée, la loi nouvelle n'est pas applicable aux actes commis antérieurement à sa promulgation, tandis qu'elle est applicable, lorsque l'infraction est continue, aux actes commis après la promulgation, quand même si l'infraction s'est continuée depuis que la nouvelle loi a été mise en vigueur. II.—L'exploitation d'un établissement public, sans autorisation, constitue une infraction continue ou successive tombant sous l'application de la loi nouvelle, même si l'exploitation a eu lieu avant sa mise en vigueur. Cité dans le jugement: Garçon (Code Pénal annoté, T. I, art. 4, p. 33 No. 46 et ss.): Garraud (Droit Pénal Franç. T. I, édition 1888 No. 116, p. 174 et ss.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 82
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا