شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٠–٨٢

استئناف فى المواد المدنية — اشتمال الحكم على عدة طلبات — جواز استئناف بعضها — طلب واحد — عدم جواز تجزئته فى الاستئناف

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — ( حكم استئنافى )
التاريخ
١٥ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٣٤٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يؤخذ من عبارة المادة ٣٤٧ مرافعات وخصوصا من نصها الفرنسى أن الشارع يقصد من عبارة الطلبات الواردة بها حالة ما اذا كان موضوع الدعوى يشمل عدة طلبات مختلفة وحصل الاعتراف ببعضها ، أما اذا كان موضوع الدعوى يتناول طلبا واحدا فلا يصح تجزئة هذا الطلب فى الاستئناف لتنزيل قيمة الشىء المعترف به أو غير المتنازع فيه من أصل الدعوى بل يجب الرجوع فى ذلك الى قيمة الدعوى بتمامها .

Résumé (Français)

(Page 25) TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en Appel) 15 OCTOBRE 1929 MM. Hassan Sadek Rachid Bey (Prés.); Youssef Fahmy Bey Abdel Fattah Hussein Bey (JJ.). EL-CHEIKH AHMAD BARAKATE contre MOUSTAFA MOHAMMAD EL DAMACI ET AUTRE Appel en matière civile—Jugement comportant plusieurs chefs de demande—Quelques uns de ces chefs sont susceptibles d'appel—Demande unique—Ne peut être divisée en appel—(Art. 347 C.P.C.C.). Il résulte du texte de l'article 347 C.P.C.C. et surtout du texte français que par l'expression "chefs" y énoncée, le législateur entend le cas où la demande porte sur plusieurs chefs dont quelques uns ne sont pas contestés. Tandisque, lorsque la demande ne comporte qu'un seul chef, elle ne saurait être divisée en appel pour en être déduit le montant reconnu, mais il faut, dans ce cas, prendre en considération, le montant intégral de la demande. Cité dans le jugement: App. 4 fév. 1918 (Al Chara-êh V. p. 355.), Trib. App. Alexandrie 4 mai 1915 (B.O. XVI, No. 77.); App. Mixto 6 juin 1899 (B.L.J. I p. 222.); App. Mixte 9 janv. 1896 (B. L. J. VIII p. 72.); Circ. Com. Surv. Judic. No. 40 Abou Heif Bey (Procédure Civ. et Com. 2mo édit. p. 893.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا