شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٨–٨٠

حكم بأشهار الافلاس — أثره — تنازل الدائن الذى رفع الدعوى

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

الحكم باشهار الافلاس يمنع بمجرد صدوره المدين من ادارة أمواله أو التصرف فيها كما أن تصرفاته الحاصلة فى المدة من تاريخ توقفه عن دفع ديونه وتاريخ الحكم باشهار افلاسه تكون خاضعة لما رتبه القانون بشأنها من أوجه البطلان وذلك حفظا لحقوق روكية الدائنين فاذا تنازل أحد الدائنين ولو كان هو الذى رفع الدعوى لا يؤثر تنازله هذا على حقوق الباقين ويبقى حكم اشهار الافلاس باقيا بالرغم من هذا التنازل .

Résumé (Français)

(Page 23) TRIBUNAL DE ZAGAZIG 27 FÉVRIER 1929 MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Moustapha Fahmy El Béhéry Bey, Youssef Fahmy Bey (JJ.). ABDALLAH AHMAD CHARAF ET AUTRE contre JACQUES SASSON ET AUTRES Jugement déclaratif de faillite—Effet—Désistement du créancier demandeur en faillite. Le jugement déclaratif de faillite empêche par le fait même de son prononcé, le failli d'administrer ses biens et d'en disposer. De même, tous les actes faits dans la période comprise entre la date de la cessation des payements et celle de la déclaration de la faillite, sont soumis au point de vue de leur annulation, aux dispositions de la loi, et ce pour la sauvegarde des droits de la masse des créanciers. En conséquence, le désistement de l'un des créanciers, fût-il le demandeur en faillite, n'affecte en rien les droits des autres créanciers et le jugement déclaratif de faillite subsiste malgré ce désistement. Voir en ce sens: app. Mixte 28 mai 1913 (B.L.J. XXV, p. 406) et 5 janv. 1927 (B.L.J. XXXIX, p. 130.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا