شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦–٧٨

١ — لجان تقدير الضرائب — قراراتها — استئنافها — لجان المراجعة — اختصاصها . ٢ — أساس ربط الاموال — اختصاص المحاكم بوجه عام — لجان المراجعة — تجاوزها حق اختصاصها — حق المحكمة فى مراقبة قراراتها

المحكمة
محكمة مصر الأبتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
(المادتان ٤ و ١٨ من قانون ١٣ مارس سنة ١٨٨٤ والمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية) — وفى المتن: المادة ٢٠ والمادة ٥ من القانون نفسه، والمادة ٩٧ من الامر العالى الصادر فى ١١ مارس سنة ١٨٨٤

المبادئ المستخلصة

١ — ان قرارات اللجان التى تقوم بتعداد الابنية وتقدير أجرها طبقا لنص المادة الرابعة من قانون ١٣ مارس سنة ١٨٨٤ هى قرارات نهائية الا اذا استأنفها صاحب الملك وحده أمام مجلس المراجعة الذى نصت عنه المادة ١٨ من هذا القانون ، فمجلس المراجعة هو فى الحقيقة هيئة استئنافية تستأنف أمامها قرارات اللجان ولا تنظر فى الموضوع الا بناء على هذا الاستئناف لاجل رفع المال أو تخفيضه فقط ، ولم ينص القانون على أن للجنة المراجعة زيادة المال الذى ربطته لجنة التقدير . ٢ — عبارة ليس للمحاكم أن تتعرض لاساس ربط الاموال معناها أنه ليس لها أن تراقب لجان تقدير الضرائب فى صحة تقديرها للضريبة فى أساسها فليس للمالك أن يشكو للمحاكم أن لجنة التقدير قد غالت فى تقدير الضريبة ويطلب تنقيصها ولكن له أن يشكو من أن الضريبة بعد أن قررت من لجنة قانونية مختصة ونص القانون على أن تقديرها نهائى زيدت من لجنة أخرى غير مختصة .

Résumé (Français)

(Page 21) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 20 FÉVRIER 1929 MM. Aly Zaky El Oraby Bey (Prés.); Afify Effat Bey, Abd-El-Fattah El Bichry Bey (JJ.). MINISTÈRE DES FINANCES contre BAYOUMY MADKOUR BEY I. Commission d'évaluation des impôts—Décisions—Appel—Conseils de Révision—Compétence. II. Base de l'établissement des impôts—Compétence des tribunaux, limites—Conseils de révision—Faits de ces conseils de dépasser les limites de leurs attributions—Pouvoir de contrôle du tribunal sur les décisions de ces conseils. I.—Conformément à l'art. 4 du décret du 13 mars 1884, les décisions des commissions de recensement des immeubles bâtis et d'évaluation de leur valeur locative, sont définitives, à moins qu'elles ne soient appelées par le propriétaire seul devant le conseil de révision, tel qu'il est prévu à l'art. 18 de ce décret. Le Conseil de révision est, en effet, une juridiction d'appel compétente pour statuer sur les décisions des commissions; il peut ordonner le dégrèvement ou la réduction des impôts seulement, la loi ne l'ayant pas investi du pouvoir de majorer l'impôt fixé par la commission d'évaluation. II.—Le fait que les tribunaux ne connaîtront pas des contestations relatives à l'assiette des impôts signifie qu'ils n'ont pas de contrôle sur les commissions en ce qui concerne l'exacte évaluation de l'impôt. Le propriétaire ne peut donc se plaindre aux tribunaux du chef de l'exagération dans l'évaluation de l'impôt par la commission ni demander la diminution de cet impôt. Mais il peut se plaindre de ce que, après avoir été estimé par une commission régulièrement compétente et dont l'estimation a été considérée définitive par la loi, l'impôt a été majoré par une autre commission incompétente. Voir en ce sens app. mixte 16 fév. 1898 (B.L.J. X, p. 139-140) contra app. mixte 22 janv. 1890 (B.L.J. II.-p. 338).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا